____________________
مطلقا مسوغا للتيمم قابل للبحث، كيف وقد دل الدليل على لزوم بذل ثمن خطير في شراء الماء للوضوء.
واستدل لجواز التيمم في مطلق موارد خوف العطش سواء كان على نفس محترمة أو غير محترمة انسانا كان أم حيوانا: بما دل (1) على أن الله يحب ابراد كبد حراء.
وفيه: أن ما تضمن ذلك بما أنه لا يدل على وجوب رفع العطش في جميع الموارد، فلا يصلح لمزاحمة ما دل على وجوب الطهارة المائية، وباطلاق قوله في موثق (2) سماعة ويخاف قلته وفيه: أن الأخذ باطلاقه يستلزم الالتزام بجواز التيمم مع خوف قلة الماء عن استعماله في سائر حوائجه كغسل أوانيه ونحوه، وبديهي عدم جواز التيمم في هذه الموارد.
والتحقيق يقتضي أن يقال: إن الظاهر من الموثق إنما هو جواز التيمم في كل مورد يترتب محذور على عدم صرف الماء فيه، ولو عرفا، وعليه فمقتضى عمومه جواز التيمم مع خوف عطش كل من يمونه، وإن كان كافرا محقوق الدم، بل وإن كان واجب القتل، لا سيما إذا كان ممن يجب عليه نفقته، فإنه يترتب محذور شرعي على عدم رفع عطشه، وكذلك إذا خاف عطش رفيقه وإن لم يكن ممن يمونه، فإن للرفقة حقا تبذل النفوس دونها، خصوصا على أهل المروات كما في الجواهر.
وأما من لم يكن مرتبطا به فإن كان ممن يجب حفظه من المهلكات، فيجوز التيمم بل يجب صرف الماء فيه والتيمم، وإلا فلا يكون خوف عطشه من مسوغات
واستدل لجواز التيمم في مطلق موارد خوف العطش سواء كان على نفس محترمة أو غير محترمة انسانا كان أم حيوانا: بما دل (1) على أن الله يحب ابراد كبد حراء.
وفيه: أن ما تضمن ذلك بما أنه لا يدل على وجوب رفع العطش في جميع الموارد، فلا يصلح لمزاحمة ما دل على وجوب الطهارة المائية، وباطلاق قوله في موثق (2) سماعة ويخاف قلته وفيه: أن الأخذ باطلاقه يستلزم الالتزام بجواز التيمم مع خوف قلة الماء عن استعماله في سائر حوائجه كغسل أوانيه ونحوه، وبديهي عدم جواز التيمم في هذه الموارد.
والتحقيق يقتضي أن يقال: إن الظاهر من الموثق إنما هو جواز التيمم في كل مورد يترتب محذور على عدم صرف الماء فيه، ولو عرفا، وعليه فمقتضى عمومه جواز التيمم مع خوف عطش كل من يمونه، وإن كان كافرا محقوق الدم، بل وإن كان واجب القتل، لا سيما إذا كان ممن يجب عليه نفقته، فإنه يترتب محذور شرعي على عدم رفع عطشه، وكذلك إذا خاف عطش رفيقه وإن لم يكن ممن يمونه، فإن للرفقة حقا تبذل النفوس دونها، خصوصا على أهل المروات كما في الجواهر.
وأما من لم يكن مرتبطا به فإن كان ممن يجب حفظه من المهلكات، فيجوز التيمم بل يجب صرف الماء فيه والتيمم، وإلا فلا يكون خوف عطشه من مسوغات