____________________
باطلاقه بالثوب ونحوه مما تنفذ فيه النجاسة ولا يشمل البدن وشبهه، فلا وجه للتعدي عن موردها، فإذا المعتمد فيه هو اطلاق ما تضمن الأمر بغسل ملاقي البول، ولا ريب في أنه يقتضي الاكتفاء بالمرة كما عرفت.
وأما إن كان المتنجس به هو الثوب فيمكن الاستدلال لكفايتها بصحيح (1) ابن سرحان: ما تقول في ماء الحمام؟ فقال (عليه السلام): هو بمنزلة الجاري. فإن مقتضى اطلاق التنزيل ترتب جميع أحكام الجاري عليه منها الاكتفاء بالمرة، فإذا ثبت ذلك في ماء الحمام يثبت في غيره لما عرفت في مبحث ماء الحمام من أنه لا خصوصية لماء الحمام، وأن سبيله سبيل سائر أفراد الكر.
ويؤيده (2) المرسل المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) مشيرا إلى غدير ماء:
إن هذا لا يصيب شيئا إلا وطهره. فإن النسبة بينه وبين نصوص التعدد وإن كانت عموما من وجه، إلا أنه بما أن دلالته على حكم المورد إنما تكون بالعموم، ودلالة تلك النصوص بالاطلاق فيقدم عليها.
وأما الاستدلال به مع إرساله فغير سديد. ودعوى أن ضعفه مجبور بالعمل ضعيفة، إذ الضعف لا يجبر بمجرد موافقة العمل لمضمون الخبر، بل يتوقف على الاستناد غير المحرز في المقام.
وأضعف منه الاستدلال له بصحيح ابن مسلم المتقدم بدعوى أن المنساق إلى الذهن كون هذه الشرطية تصريحا بمفهوم الشرطية الأولى وهي اغسله في المركن مرتين. وحيث إن الظاهر منها لزوم الغسل مرتين عند الغسل بالماء القليل فمفهومها كفاية المرة عند غسله بغير القليل كرا كان أم جاريا.
وأما إن كان المتنجس به هو الثوب فيمكن الاستدلال لكفايتها بصحيح (1) ابن سرحان: ما تقول في ماء الحمام؟ فقال (عليه السلام): هو بمنزلة الجاري. فإن مقتضى اطلاق التنزيل ترتب جميع أحكام الجاري عليه منها الاكتفاء بالمرة، فإذا ثبت ذلك في ماء الحمام يثبت في غيره لما عرفت في مبحث ماء الحمام من أنه لا خصوصية لماء الحمام، وأن سبيله سبيل سائر أفراد الكر.
ويؤيده (2) المرسل المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) مشيرا إلى غدير ماء:
إن هذا لا يصيب شيئا إلا وطهره. فإن النسبة بينه وبين نصوص التعدد وإن كانت عموما من وجه، إلا أنه بما أن دلالته على حكم المورد إنما تكون بالعموم، ودلالة تلك النصوص بالاطلاق فيقدم عليها.
وأما الاستدلال به مع إرساله فغير سديد. ودعوى أن ضعفه مجبور بالعمل ضعيفة، إذ الضعف لا يجبر بمجرد موافقة العمل لمضمون الخبر، بل يتوقف على الاستناد غير المحرز في المقام.
وأضعف منه الاستدلال له بصحيح ابن مسلم المتقدم بدعوى أن المنساق إلى الذهن كون هذه الشرطية تصريحا بمفهوم الشرطية الأولى وهي اغسله في المركن مرتين. وحيث إن الظاهر منها لزوم الغسل مرتين عند الغسل بالماء القليل فمفهومها كفاية المرة عند غسله بغير القليل كرا كان أم جاريا.