____________________
فيه كما عن المحقق وجماعة من المتقدمين، أو أنه إنما يكون في كفاية الرش والنضح فيه ولزوم الغسل في غيره كما عن جماعة، أو أنه إنما يكون في عدم لزوم عصر الثياب أو ما يفيد فائدته فيه ولزومه في غيره كما عن آخرين.
أقول: أما عدم اعتبار التعدد فيه فهو وإن كان قويا كما يشهد له الحسن إذ ذكر العدد في بول غيره وعدم ذكره فيه ظاهر في عدم الاعتبار، وعليه فالنصوص المتضمنة لذكر العدد غير الحسن إما لا تشمل بول الصبي أو أنه لأخصية الحسن عنها تقيد به. فما عن كشف الغطاء من تعين المرتين فيه لتلك النصوص ضعيف، وأضعف منه التمسك باستصحاب النجاسة، إذ الأصل لا يعتمد عليه مع وجود الدليل، إلا أن الظاهر من المصحح المتضمن لاعتبار الغسل في غيره والصب فيه ثبوت الفرق بينهما من غير هذه الجهة أيضا.
والذي يظهر لي بعد التدبر في النصوص ثبوت الفرق بينهما باعتبار الجريان والانفصال والعصر في الغسل وعدمه في الصب، إذ معنى الصب لغة: هو الإراقة والسكب، وعرفا: هو الاستيلاء والغلبة، وهذا بخلاف الغسل، فإن المأخوذ في مفهومه الانفصال والجريان والعصر كما لا يخفى واعتبار الغسل في بول الرجل لا يوجب حمل الصب في هذه النصوص على الغسل من جهة تضمن جملة من الأخبار للأمر بالصب عليه مرتين، لأن الصب أعم من الغسل، فاعتباره في مورد لأجل أدلة أخر لا يستلزم اعتباره في جميع موارد اعتبار الصب.
وأما (1) موثق سماعة: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه؟ قال (عليه السلام): اغسل الثوب كله. فيتعين تقييد اطلاقه بمصحح الحلبي المتقدم فيحمل على المتغذي أو حمل الأمر بالغسل على إرادة الارشاد
أقول: أما عدم اعتبار التعدد فيه فهو وإن كان قويا كما يشهد له الحسن إذ ذكر العدد في بول غيره وعدم ذكره فيه ظاهر في عدم الاعتبار، وعليه فالنصوص المتضمنة لذكر العدد غير الحسن إما لا تشمل بول الصبي أو أنه لأخصية الحسن عنها تقيد به. فما عن كشف الغطاء من تعين المرتين فيه لتلك النصوص ضعيف، وأضعف منه التمسك باستصحاب النجاسة، إذ الأصل لا يعتمد عليه مع وجود الدليل، إلا أن الظاهر من المصحح المتضمن لاعتبار الغسل في غيره والصب فيه ثبوت الفرق بينهما من غير هذه الجهة أيضا.
والذي يظهر لي بعد التدبر في النصوص ثبوت الفرق بينهما باعتبار الجريان والانفصال والعصر في الغسل وعدمه في الصب، إذ معنى الصب لغة: هو الإراقة والسكب، وعرفا: هو الاستيلاء والغلبة، وهذا بخلاف الغسل، فإن المأخوذ في مفهومه الانفصال والجريان والعصر كما لا يخفى واعتبار الغسل في بول الرجل لا يوجب حمل الصب في هذه النصوص على الغسل من جهة تضمن جملة من الأخبار للأمر بالصب عليه مرتين، لأن الصب أعم من الغسل، فاعتباره في مورد لأجل أدلة أخر لا يستلزم اعتباره في جميع موارد اعتبار الصب.
وأما (1) موثق سماعة: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه؟ قال (عليه السلام): اغسل الثوب كله. فيتعين تقييد اطلاقه بمصحح الحلبي المتقدم فيحمل على المتغذي أو حمل الأمر بالغسل على إرادة الارشاد