____________________
وأورد على الأول: بأنه بعد الاجماع على عدم تمامية عموم الخبر يتعين حمله على ما لا ينقل.
وفيه: بما أن المقيد هو الاجماع يتعين الاقتصار على المتيقن وهو غير المذكورات في كلمات الأساطين المتقدمة، فإذا ما ذكره الشيخ رحمه الله من طهارة ما عمل من نبات الأرض بها هو الأقوى.
ومنه ظهر حكم الحصر والبواري، وأما الاستدلال له بصحيح (1) ابن جعفر (عليه السلام): عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال (عليه السلام): نعم. ونحوه صحيحه (2) الآخر وموثق عمار المتقدم ، بدعوى أنه يقيد الجفاف فيها بالجفاف بالشمس للاجماع على عدم الطهارة بدونها ، فغير سديد، إذ غاية ما تدل عليه هذه النصوص جواز الصلاة عليها وهو أعم من الطهارة، اللهم إلا أن يقال إن مقتضى اطلاقها جواز السجود عليها، فهي بضميمة ما دل على عدم جواز السجود على النجس تدل على الطهارة.
ومنه يظهر أن ما أورد على الاستدلال بهذه النصوص من أنه قد ورد نفي البأس عن الصلاة في الموضع النجس في صحيح (3) آخر له عن أخيه (عليه السلام):
عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال: نعم. فكلما يقال في توجيه هذا الصحيح يقال في توجيه تلك النصوص غير وارد، إذ فرق بين الصلاة على مكان والصلاة فيه، ونصوص المقام واردة في مقام بيان حكم الأولى، وهذا الصحيح في مقام بيان حكم الثانية، ويدل على أن
وفيه: بما أن المقيد هو الاجماع يتعين الاقتصار على المتيقن وهو غير المذكورات في كلمات الأساطين المتقدمة، فإذا ما ذكره الشيخ رحمه الله من طهارة ما عمل من نبات الأرض بها هو الأقوى.
ومنه ظهر حكم الحصر والبواري، وأما الاستدلال له بصحيح (1) ابن جعفر (عليه السلام): عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال (عليه السلام): نعم. ونحوه صحيحه (2) الآخر وموثق عمار المتقدم ، بدعوى أنه يقيد الجفاف فيها بالجفاف بالشمس للاجماع على عدم الطهارة بدونها ، فغير سديد، إذ غاية ما تدل عليه هذه النصوص جواز الصلاة عليها وهو أعم من الطهارة، اللهم إلا أن يقال إن مقتضى اطلاقها جواز السجود عليها، فهي بضميمة ما دل على عدم جواز السجود على النجس تدل على الطهارة.
ومنه يظهر أن ما أورد على الاستدلال بهذه النصوص من أنه قد ورد نفي البأس عن الصلاة في الموضع النجس في صحيح (3) آخر له عن أخيه (عليه السلام):
عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال: نعم. فكلما يقال في توجيه هذا الصحيح يقال في توجيه تلك النصوص غير وارد، إذ فرق بين الصلاة على مكان والصلاة فيه، ونصوص المقام واردة في مقام بيان حكم الأولى، وهذا الصحيح في مقام بيان حكم الثانية، ويدل على أن