____________________
أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك. فإن قوله (عليه السلام) فالصلاة على الموضع جائزة في مقام الجواب عن السؤال عن الطهارة، والنجاسة ظاهر في إرادة الطهارة عنه، وكذلك حكمه (عليه السلام) بطهارة ملاقيه.
واستدل للقول بعدم الطهارة: بالأصل، وبصحيح (1) ابن بزيع: سألته عن الأرض أو السطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال (عليه السلام): كيف يطهر من غير ماء.
وبموثق عمار المتقدم بدعوى أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله: وإن كان غير الشمس، وإن كان عين الشمس، فتكون (أن) وصلية، وقوله (عليه السلام) فإنه تأكيدا لما قبل أن لا جوابا لها، وتحمل الطهارة في النصوص المتقدمة بقرينة هذين الخبرين على إرادة المعنى اللغوي منها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا مورد للأصل مع الدليل.
وأما الثاني: فلأنه يدل على اعتبار وجود الماء في الموضع الذي يطهر بالشمس ، وبعبارة أخرى: اعتبار الرطوبة ليجفف بها، ولا يدل على عدم مطهرية الشمس كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأنه لا يعتمد عليه في قبال النسخ المتعارفة لا سيما مع اعتماد الشيخ على تلك النسخ، مع أن المتعين حينئذ هو تأنيث الضمير في أصابه، مضافا إلى معارضة صدره مع ذيله على ذلك كما لا يخفى.
الثاني: المشهور بين الأصحاب عدم اختصاص الحكم بنجاسة البول وعمومه لسائر النجاسات والمتنجسات، وعن المنتهى والمقنعة والخلاف والمراسم وغيرها:
واستدل للقول بعدم الطهارة: بالأصل، وبصحيح (1) ابن بزيع: سألته عن الأرض أو السطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال (عليه السلام): كيف يطهر من غير ماء.
وبموثق عمار المتقدم بدعوى أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله: وإن كان غير الشمس، وإن كان عين الشمس، فتكون (أن) وصلية، وقوله (عليه السلام) فإنه تأكيدا لما قبل أن لا جوابا لها، وتحمل الطهارة في النصوص المتقدمة بقرينة هذين الخبرين على إرادة المعنى اللغوي منها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا مورد للأصل مع الدليل.
وأما الثاني: فلأنه يدل على اعتبار وجود الماء في الموضع الذي يطهر بالشمس ، وبعبارة أخرى: اعتبار الرطوبة ليجفف بها، ولا يدل على عدم مطهرية الشمس كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأنه لا يعتمد عليه في قبال النسخ المتعارفة لا سيما مع اعتماد الشيخ على تلك النسخ، مع أن المتعين حينئذ هو تأنيث الضمير في أصابه، مضافا إلى معارضة صدره مع ذيله على ذلك كما لا يخفى.
الثاني: المشهور بين الأصحاب عدم اختصاص الحكم بنجاسة البول وعمومه لسائر النجاسات والمتنجسات، وعن المنتهى والمقنعة والخلاف والمراسم وغيرها: