____________________
صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.
ومنها: صحيح (3) ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه وروايته بعد فلا إعادة عليك.
وفي الجميع نظر: إذ خبر ميمون مضافا إلى ضعف سنده لجهالة حال ميمون يكون مورده من أطراف العلم الاجمالي إذ الظاهر من السؤال كون مورده الجنابة غير العمدية، وعليه فيدل على لزوم الفحص الموجب لخروج الثوب عن أطراف الشبهة المحصورة فيكون أجنبيا عن المقام.
وحسن ميسر: يدل على التفصيل في مورد كشف الخلاف فيما لو علم قبل الصلاة بالنجاسة بين ما لو غسل بنفسه وما لو غسله الغير، فلا ربط له بما إذا لم يعلم بها قبل الصلاة.
والصحيح: وإن لا ينكر ظهوره في ما استدل به له، إلا أنه يعارضه ما في صحيح (1) زرارة: قلت: فهل علي إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال (عليه السلام): لا ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. الدال على انحصار ثمرة النظر في ذهاب الشك، إذ لو كان عدم الإعادة مع انكشاف الحال مترتبا على النظر كان المتعين التنبيه عليه، بل كان الأولى الأمر به ارشادا إلى عدم الوقوع في كلفة الإعادة، وما فيه من تعليل عدم الإعادة في صورة النظر بأنه كان على يقين فشك، ولأجلهما ترفع اليد عن ظهور الشرطية الثانية في المفهوم. وعليه فيكون ذكر الشرط جاريا مجرى الغالب، حيث إن كل من شك في إصابة الجنابة إلى ثوبه ينظر
ومنها: صحيح (3) ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه وروايته بعد فلا إعادة عليك.
وفي الجميع نظر: إذ خبر ميمون مضافا إلى ضعف سنده لجهالة حال ميمون يكون مورده من أطراف العلم الاجمالي إذ الظاهر من السؤال كون مورده الجنابة غير العمدية، وعليه فيدل على لزوم الفحص الموجب لخروج الثوب عن أطراف الشبهة المحصورة فيكون أجنبيا عن المقام.
وحسن ميسر: يدل على التفصيل في مورد كشف الخلاف فيما لو علم قبل الصلاة بالنجاسة بين ما لو غسل بنفسه وما لو غسله الغير، فلا ربط له بما إذا لم يعلم بها قبل الصلاة.
والصحيح: وإن لا ينكر ظهوره في ما استدل به له، إلا أنه يعارضه ما في صحيح (1) زرارة: قلت: فهل علي إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال (عليه السلام): لا ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. الدال على انحصار ثمرة النظر في ذهاب الشك، إذ لو كان عدم الإعادة مع انكشاف الحال مترتبا على النظر كان المتعين التنبيه عليه، بل كان الأولى الأمر به ارشادا إلى عدم الوقوع في كلفة الإعادة، وما فيه من تعليل عدم الإعادة في صورة النظر بأنه كان على يقين فشك، ولأجلهما ترفع اليد عن ظهور الشرطية الثانية في المفهوم. وعليه فيكون ذكر الشرط جاريا مجرى الغالب، حيث إن كل من شك في إصابة الجنابة إلى ثوبه ينظر