____________________
رطوبة محضة فلا يصلح للمطهرية، ولكن ستعرف أن مقتضى النصوص الخاصة مطهريته.
وأما الوجه الثاني الذي نسب إلى الذخيرة ففيه ما أورد عليه كل من تأخر عنه وتعرض لقوله بأن تطهر كل متنجس إذا غسل بالماء قاعدة كلية مستفادة من استقراء الموارد الخاصة.
وأما الثالث: فلأن الغسالة التي أمرنا باجتنابها إنما هي ما انفصل لا ما بقي في المغسول.
فظهر من مجموع ما ذكرناه: أن الأقوى بحسب القواعد هو القول الثاني، أي القول بعدم قبول هذه الأشياء التطهر حتى بالكثير.
ولكن تشهد لامكان تطهيرها جملة من النصوص: منها (1) ما ورد في تطهير الأواني على اختلاف أقسامها، فإن مقتضى اطلاقه طهارتها بالغسل كان الإناء هو الكوز أو الدن أو الظرف، كان الظرف من خزف ونحوه أو من غيره.
ومنها ما ورد في النجاسة الواقعة في قدر فيه لحم ومرق: كخبر (2) السكوني عن أمير المؤمنين (عليه السلام): سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة فقال (عليه السلام): يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. ونحوه خبر (3) زكريا.
ومنها (4) ما ورد في الخفاف تنقع في البول حيث حكم فيه بأنه إذا غسلت بالماء فلا بأس.
وأورد عليها بايرادات: الأول: ضعف السند.
وأما الوجه الثاني الذي نسب إلى الذخيرة ففيه ما أورد عليه كل من تأخر عنه وتعرض لقوله بأن تطهر كل متنجس إذا غسل بالماء قاعدة كلية مستفادة من استقراء الموارد الخاصة.
وأما الثالث: فلأن الغسالة التي أمرنا باجتنابها إنما هي ما انفصل لا ما بقي في المغسول.
فظهر من مجموع ما ذكرناه: أن الأقوى بحسب القواعد هو القول الثاني، أي القول بعدم قبول هذه الأشياء التطهر حتى بالكثير.
ولكن تشهد لامكان تطهيرها جملة من النصوص: منها (1) ما ورد في تطهير الأواني على اختلاف أقسامها، فإن مقتضى اطلاقه طهارتها بالغسل كان الإناء هو الكوز أو الدن أو الظرف، كان الظرف من خزف ونحوه أو من غيره.
ومنها ما ورد في النجاسة الواقعة في قدر فيه لحم ومرق: كخبر (2) السكوني عن أمير المؤمنين (عليه السلام): سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة فقال (عليه السلام): يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. ونحوه خبر (3) زكريا.
ومنها (4) ما ورد في الخفاف تنقع في البول حيث حكم فيه بأنه إذا غسلت بالماء فلا بأس.
وأورد عليها بايرادات: الأول: ضعف السند.