____________________
الأول: في أن الشمس هل هي كالماء من المطهرات كما هو المشهور، أو أنها لا تؤثر إلا في العفو عن التيمم والسجود على الموضع الذي جفف بالشمس كما هو المنسوب إلى المفيد والمحدث الكاشاني وجماعة من المتقدمين والمتأخرين؟ وجهان:
وتشهد للأول جملة من النصوص: كصحيح (1) زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال (عليه السلام): إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر.
وخبر (2) أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام): يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر، أو كل ما أشرقت على الشمس فهو طاهر. وهذا الخبر وإن كان ضعيف السند إلا أن الظاهر بقرينة أن الأصحاب اعتبروا في التطهير بالشمس جفاف المتنجس بها واشراقها عليه، ولا دليل على اعتبار الثاني إلا هذا الخبر اعتماد القوم عليه واستنادهم إليه، فيكون ذلك جابرا لوهنه، مع أن للمنع عن ضعف سنده مجالا، إذ لا وجه له سوى إهمال عثمان وعدم توثيق أبي بكر، ولكن بما أنه يروي عن الأعاظم كالمفيد ومحمد بن يحيى وأحمد بن محمد الذي أخرج البرقي عن قم لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء والشيخ واعتمد عليه الأساطين من المتأخرين كالمصنف والمحقق، يكون الخبر موثقا ومعتبرا.
وموثق (3) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال (عليه السلام): إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة
وتشهد للأول جملة من النصوص: كصحيح (1) زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال (عليه السلام): إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر.
وخبر (2) أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام): يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر، أو كل ما أشرقت على الشمس فهو طاهر. وهذا الخبر وإن كان ضعيف السند إلا أن الظاهر بقرينة أن الأصحاب اعتبروا في التطهير بالشمس جفاف المتنجس بها واشراقها عليه، ولا دليل على اعتبار الثاني إلا هذا الخبر اعتماد القوم عليه واستنادهم إليه، فيكون ذلك جابرا لوهنه، مع أن للمنع عن ضعف سنده مجالا، إذ لا وجه له سوى إهمال عثمان وعدم توثيق أبي بكر، ولكن بما أنه يروي عن الأعاظم كالمفيد ومحمد بن يحيى وأحمد بن محمد الذي أخرج البرقي عن قم لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء والشيخ واعتمد عليه الأساطين من المتأخرين كالمصنف والمحقق، يكون الخبر موثقا ومعتبرا.
وموثق (3) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال (عليه السلام): إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة