____________________
لها، وأما المتنجس بالبول فالمشهور بين المتأخرين بل عن المعتبر نسبته إلى علمائنا:
لزوم غسله مرتين في تطهيره بالماء القليل وعدم لزومه في تطهيره بالماء الكثير.
فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في التطهير بالماء القليل، وقد عرفت أن المشهور لزوم الغسل مرتين، وعن المبسوط والمنتهى والبيان وغيرها: الاكتفاء بالمرة، وعن المدارك والمعالم: الاكتفاء بها في البدن.
والأول أقوى، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم المتقدم، وحسن (1) الحسين بن أبي العلاء: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد قال (عليه السلام):، صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال (عليه السلام): اغسله مرتين.
وصحيح (2) البزنطي: سألته عن البول يصيب الجسد قال (عليه السلام): صب عليه الماء مرتين. ونحوها غيرها.
واستدل للثاني: باطلاق ما تضمن الأمر بالغسل، وبأصالة البراءة، وبالمرسل روي: أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره، وبخبر الحسين المتقدم على ما رواه في الذكرى بزيادة قوله (عليه السلام): الأولى للإزالة والثانية للانقاء.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلتعين تقييده بما دل على لزوم غسله مرتين، ومنه يظهر ما في أصالة البراءة إذ الأصل لا يقاوم الدليل، والمرسل ضعيف لا يعتمد عليه، والزيادة المروية عن الذكرى غير ثابتة، وعن المعالم: لم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب
لزوم غسله مرتين في تطهيره بالماء القليل وعدم لزومه في تطهيره بالماء الكثير.
فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في التطهير بالماء القليل، وقد عرفت أن المشهور لزوم الغسل مرتين، وعن المبسوط والمنتهى والبيان وغيرها: الاكتفاء بالمرة، وعن المدارك والمعالم: الاكتفاء بها في البدن.
والأول أقوى، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم المتقدم، وحسن (1) الحسين بن أبي العلاء: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد قال (عليه السلام):، صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال (عليه السلام): اغسله مرتين.
وصحيح (2) البزنطي: سألته عن البول يصيب الجسد قال (عليه السلام): صب عليه الماء مرتين. ونحوها غيرها.
واستدل للثاني: باطلاق ما تضمن الأمر بالغسل، وبأصالة البراءة، وبالمرسل روي: أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره، وبخبر الحسين المتقدم على ما رواه في الذكرى بزيادة قوله (عليه السلام): الأولى للإزالة والثانية للانقاء.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلتعين تقييده بما دل على لزوم غسله مرتين، ومنه يظهر ما في أصالة البراءة إذ الأصل لا يقاوم الدليل، والمرسل ضعيف لا يعتمد عليه، والزيادة المروية عن الذكرى غير ثابتة، وعن المعالم: لم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب