____________________
النصوص، إذ لو سلمت في بعضها فلا نسلم في جميعها، مع أن الشك في كونها في مقام البيان يكفي في الحكم بثبوت الاطلاق كما حققناه في محله.
هذا في المتنجس بالنجاسة التي يكون لدليل التطهير منها اطلاق، وأما ما ليس لدليله ذلك كالمتنجس بالمتنجس بالبول فيثبت فيه عدم لزوم التعدد بعدم القول بالفصل، وباطلاق ما ورد في التطهير عن مطلق النجاسات، وهي الروايتان المتقدمتان في مبحث تنجيس المتنجس.
وموثق (1) عمار في المكان القذر: لا تصل فيه حتى تغسله إذ الظاهر من تعليق جواز الصلاة على عنوان الغسل الذي هو من المفاهيم المبينة عند العرف الرجوع إليهم في كيفية التطهير، ولا ريب في أنهم يكتفون بالمرة في إزالة القذارات مطلقا.
واستدل للقول الثاني: باستصحاب النجاسة بعد الغسل مرة، وبفحوى قوله في حسن أبي العلاء المتقدم فإنما هو ماء فإنه يدل على أن الاكتفاء بالصب إنما يكون لرقة البول، فغيره يحتاج مضافا إلى الصب مرتين الدلك. وبعبارة أخرى: يدل على أهونية النجاسة البولية عن سائر النجاسات، فيكون غيرها أولى بالتعدد، وبجعله المني أشد من البول في صحيح ابن مسلم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا مود للتمسك به مع وجود الاطلاق، مضافا إلى ما عرفت غير مرة في هذا الشرح من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لكونه محكوما لأصالة عدم الجعل الثابت في أول الشريعة المترتب عليه عدم المجعول.
وما ذكره بعض الأعاظم بأن الظاهر من النصوص كون النجاسة أثرا عينيا حقيقيا يحصل من ملاقاة النجس أو المتنجس، يرد عليه: أنه إن أريد بذلك كونها من الأمورات الواقعية التي كشف عنها الشارع، فقد عرفت في أول هذا الباب فساد
هذا في المتنجس بالنجاسة التي يكون لدليل التطهير منها اطلاق، وأما ما ليس لدليله ذلك كالمتنجس بالمتنجس بالبول فيثبت فيه عدم لزوم التعدد بعدم القول بالفصل، وباطلاق ما ورد في التطهير عن مطلق النجاسات، وهي الروايتان المتقدمتان في مبحث تنجيس المتنجس.
وموثق (1) عمار في المكان القذر: لا تصل فيه حتى تغسله إذ الظاهر من تعليق جواز الصلاة على عنوان الغسل الذي هو من المفاهيم المبينة عند العرف الرجوع إليهم في كيفية التطهير، ولا ريب في أنهم يكتفون بالمرة في إزالة القذارات مطلقا.
واستدل للقول الثاني: باستصحاب النجاسة بعد الغسل مرة، وبفحوى قوله في حسن أبي العلاء المتقدم فإنما هو ماء فإنه يدل على أن الاكتفاء بالصب إنما يكون لرقة البول، فغيره يحتاج مضافا إلى الصب مرتين الدلك. وبعبارة أخرى: يدل على أهونية النجاسة البولية عن سائر النجاسات، فيكون غيرها أولى بالتعدد، وبجعله المني أشد من البول في صحيح ابن مسلم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا مود للتمسك به مع وجود الاطلاق، مضافا إلى ما عرفت غير مرة في هذا الشرح من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لكونه محكوما لأصالة عدم الجعل الثابت في أول الشريعة المترتب عليه عدم المجعول.
وما ذكره بعض الأعاظم بأن الظاهر من النصوص كون النجاسة أثرا عينيا حقيقيا يحصل من ملاقاة النجس أو المتنجس، يرد عليه: أنه إن أريد بذلك كونها من الأمورات الواقعية التي كشف عنها الشارع، فقد عرفت في أول هذا الباب فساد