____________________
عبد الرحمن. سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد.
ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى القاعدة الأولية وإن كان ما ذكر إلا أنه يدل على عدم وجوب الإعادة حديث (1) لا تعاد الصلاة، وهو حاكم على أدلة الجزئية والشرطية بناء على ما هو الحق من شمول للجاهل غير المقصر، وأن المراد من الطهور فيه الذي هو أحد ما استثنى الطهارة من الحدث كما ستعرف في الجزء الخامس من هذا الشرح إن شاء الله تعالى.
ودعوى معارضته مع صحيح ابن سنان والنسبة بينهما عموم مطلق بناء على شمول الحديث للعالم فيقدم الصحيح عليه، وعموم من وجه بناء على عدم شموله للعالم لشمول الحديث لغير الطهارة من الخبث، وعموم الصحيح للعالم بالحكم فيتعارضان، وحيث إن دلالة كل منهما بالاطلاق فيتساقطان فيرجع إلى أدلة الشرطية، وقد مر أنها تقتضي لزوم الإعادة، مندفعة بما سيمر عليك من عدم شمول الصحيح للجاهل بالحكم.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من الصحيح بقرينة السؤال على ما يظهر من الجواب إرادة بيان حكم الصلاة الواقعة في الثوب الذي أصابه جنابة أو دم بعد مفروغية نجاستهما ومانعية النجاسة للصلاة، ويؤيده قوله (عليه السلام): ولم يغسله.
ويشهد له قوله في ذيله: وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا.
وبالجملة: المتدبر في الرواية يطمئن بأن مورد السؤال والجواب هو العالم بالموضوع والحكم، وعليه فالمتيقن منه حينئذ هو العالم الناسي، فينطبق مفاده حينئذ
ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى القاعدة الأولية وإن كان ما ذكر إلا أنه يدل على عدم وجوب الإعادة حديث (1) لا تعاد الصلاة، وهو حاكم على أدلة الجزئية والشرطية بناء على ما هو الحق من شمول للجاهل غير المقصر، وأن المراد من الطهور فيه الذي هو أحد ما استثنى الطهارة من الحدث كما ستعرف في الجزء الخامس من هذا الشرح إن شاء الله تعالى.
ودعوى معارضته مع صحيح ابن سنان والنسبة بينهما عموم مطلق بناء على شمول الحديث للعالم فيقدم الصحيح عليه، وعموم من وجه بناء على عدم شموله للعالم لشمول الحديث لغير الطهارة من الخبث، وعموم الصحيح للعالم بالحكم فيتعارضان، وحيث إن دلالة كل منهما بالاطلاق فيتساقطان فيرجع إلى أدلة الشرطية، وقد مر أنها تقتضي لزوم الإعادة، مندفعة بما سيمر عليك من عدم شمول الصحيح للجاهل بالحكم.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من الصحيح بقرينة السؤال على ما يظهر من الجواب إرادة بيان حكم الصلاة الواقعة في الثوب الذي أصابه جنابة أو دم بعد مفروغية نجاستهما ومانعية النجاسة للصلاة، ويؤيده قوله (عليه السلام): ولم يغسله.
ويشهد له قوله في ذيله: وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا.
وبالجملة: المتدبر في الرواية يطمئن بأن مورد السؤال والجواب هو العالم بالموضوع والحكم، وعليه فالمتيقن منه حينئذ هو العالم الناسي، فينطبق مفاده حينئذ