____________________
نجاسته، أو شك فيها بعد العلم بها بنحو الشك الساري فصلى فانكشف ثبوتها، أو أخبره الوكيل بطهارته، أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف فهل يحكم بصحة الصلاة أو بطلانها، أو يفصل بين الموارد؟ وجوه وأقوال: أقواها الأخير، إذ مقتضى القاعدة وإن كان الصحة مطلقا، إما لصدق كونه غير عالم بالنجاسة قبل الصلاة الذي هو الموضوع لوجوب الإعادة وعدم صدق العالم بها قبلها عليه، أو لصدقهما معا وسقوط ما دل على وجوب الإعادة في الأول، وما دل على عدم الوجوب في الثاني للتعارض بينهما والرجوع إلى حديث لا تعاد الصلاة (1) بناء على ما هو الحق من أن المراد من الطهور في المستثنى الطهارة الحدثية إلا أنه يدل على التفصيل. حسن (2) ميسر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال (عليه السلام): أعد صلاتك أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ فإن مقتضى منطوق الجملة الثانية الصحة في الفرض الأول، ومقتضى مفهومها الفساد في الفرض الثالث والرابع، كما أن الجملة الأولى تدل عليه في الفرض الثالث.
وأما الثاني: فهو خارج عن مورد الرواية، إذ الظاهر كون مورده ما لو كان الأمر بالغسل منجزا قبل الصلاة.
ودعوى أن الرواية واردة للردع عن العمل بأصالة الصحة فلزوم الإعادة يكون لذلك، مندفعة بأن المورد إذا لم يكن مجرى لأصالة الصحة كان المتعين النهي عن الدخول في الصلاة والأمر بالإعادة حتى مع عدم انكشاف الخلاف فإن قلت: إن الجملة الثانية مسوقة لبيان أنه لا ينكشف الخلاف مع غسله
وأما الثاني: فهو خارج عن مورد الرواية، إذ الظاهر كون مورده ما لو كان الأمر بالغسل منجزا قبل الصلاة.
ودعوى أن الرواية واردة للردع عن العمل بأصالة الصحة فلزوم الإعادة يكون لذلك، مندفعة بأن المورد إذا لم يكن مجرى لأصالة الصحة كان المتعين النهي عن الدخول في الصلاة والأمر بالإعادة حتى مع عدم انكشاف الخلاف فإن قلت: إن الجملة الثانية مسوقة لبيان أنه لا ينكشف الخلاف مع غسله