____________________
بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر لا يطهر باشراق الشمس على الظاهر لأن الباطن في هذه الصور يكون بنظر العرف موضوعا مستقلا.
الثاني: يشترط في طهارة الشئ بالشمس أن تكون فيه رطوبة مسرية لتوقف الجفاف المعلق عليه الحكم في صحيح زرارة على وجودها، ولصحيح ابن بزيع المتقدم:
كيف يطهر من غير ماء.
وتعليق الحكم في الموثق على اليبوسة لا ينافي ذلك، إذ لو سلم كون الجفاف غير اليبس مع أنه محل منع، مقتضى الجمع بين الأدلة اعتبار كل منهما في الحكم، فتعتبر وجود الرطوبة المسرية وصيرورة المحل يابسا باشراق الشمس عليه.
الثالث: يعتبر في حصول الطهارة بها صيرورة الأرض جافة باشراق الشمس عليها، فلو كانت الحرارة المستندة إليها موجبة للجفاف من دون اشراقها عليها لا تطهر لخبر الحضرمي المتقدم، ولعله الظاهر من موثق عمار وصحيح زرارة فلاحظ، كما أنه لو جفت باشراقها ولكن بمعونة الريح لم تطهر.
وعن جماعة منهم صاحب المدارك رحمه الله والمحقق الهمداني رحمه الله:
البناء على الطهارة في الفرض، واستدل له: بأن مشاركة الريح غير مانعة عرفا من استناد الجفاف إلى الشمس، وبصحيح (1) زرارة وحديد: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلي في ذلك المكان؟ فقال (عليه السلام): إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يتخذ مبالا.
فإنه ظاهر في كفاية حصول الجفاف بها وبالريح على وجه يستند التأثير إليهما على وجه المشاركة.
وفيهما نظر: أما الأول فلأن الظاهر من الأدلة اعتبار استناد الجفاف إلى
الثاني: يشترط في طهارة الشئ بالشمس أن تكون فيه رطوبة مسرية لتوقف الجفاف المعلق عليه الحكم في صحيح زرارة على وجودها، ولصحيح ابن بزيع المتقدم:
كيف يطهر من غير ماء.
وتعليق الحكم في الموثق على اليبوسة لا ينافي ذلك، إذ لو سلم كون الجفاف غير اليبس مع أنه محل منع، مقتضى الجمع بين الأدلة اعتبار كل منهما في الحكم، فتعتبر وجود الرطوبة المسرية وصيرورة المحل يابسا باشراق الشمس عليه.
الثالث: يعتبر في حصول الطهارة بها صيرورة الأرض جافة باشراق الشمس عليها، فلو كانت الحرارة المستندة إليها موجبة للجفاف من دون اشراقها عليها لا تطهر لخبر الحضرمي المتقدم، ولعله الظاهر من موثق عمار وصحيح زرارة فلاحظ، كما أنه لو جفت باشراقها ولكن بمعونة الريح لم تطهر.
وعن جماعة منهم صاحب المدارك رحمه الله والمحقق الهمداني رحمه الله:
البناء على الطهارة في الفرض، واستدل له: بأن مشاركة الريح غير مانعة عرفا من استناد الجفاف إلى الشمس، وبصحيح (1) زرارة وحديد: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلي في ذلك المكان؟ فقال (عليه السلام): إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يتخذ مبالا.
فإنه ظاهر في كفاية حصول الجفاف بها وبالريح على وجه يستند التأثير إليهما على وجه المشاركة.
وفيهما نظر: أما الأول فلأن الظاهر من الأدلة اعتبار استناد الجفاف إلى