____________________
الخبرين أولا بما دل على نفي القضاء، ثم تقييد النصوص السابقة بهما غير صحيح، إذ لا دليل على نفي خصوص القضاء، بل نصوص النفي بين ما يكون مطلقا، وما يكون نصا في نفي الإعادة في الوقت فراجع.
مع أن هذا النحو من الجمع والتقييد أيضا لا يكون جمعا عرفيا، إذ لا وجه لتقييد أحد المتعارضين بما يكون أخص منه، ثم ملاحظة النسبة بينه وبين معارضه كما حققناه في محله، مع أن جملة من نصوص نفي الإعادة آبية عن الحمل على نفي القضاء، لاحظ صحيح زرارة وخبر أبي بصير وصحيح ابن مسلم المتقدمة، فيتعين حمل الخبرين على الاستحباب، مع أن احتمال سقوط كلمة لا في صحيح وهب قوي، إذ ذكر الشرطية مع عدم إرادة المفهوم كما في الصحيح حيث إن الإعادة مع العلم أولى لا يوافق القواعد، كما أنه يحتمل قويان كون قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (علم به أو لم يعلم) تشقيقا لموضوع الحكم، وقوله (فعلية الإعادة) بيانا لأحد الشقين بالمنطوق وللآخر بالمفهوم، وعليه فيوافق مفادهما مع مفاد النصوص المتقدمة.
وقد استدل للقول الرابع بجملة من النصوص:
منها: (1) خبر ميمون الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعلية الإعادة.
ومنها: حسن (2) ميسر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال (عليه السلام): أعد
مع أن هذا النحو من الجمع والتقييد أيضا لا يكون جمعا عرفيا، إذ لا وجه لتقييد أحد المتعارضين بما يكون أخص منه، ثم ملاحظة النسبة بينه وبين معارضه كما حققناه في محله، مع أن جملة من نصوص نفي الإعادة آبية عن الحمل على نفي القضاء، لاحظ صحيح زرارة وخبر أبي بصير وصحيح ابن مسلم المتقدمة، فيتعين حمل الخبرين على الاستحباب، مع أن احتمال سقوط كلمة لا في صحيح وهب قوي، إذ ذكر الشرطية مع عدم إرادة المفهوم كما في الصحيح حيث إن الإعادة مع العلم أولى لا يوافق القواعد، كما أنه يحتمل قويان كون قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (علم به أو لم يعلم) تشقيقا لموضوع الحكم، وقوله (فعلية الإعادة) بيانا لأحد الشقين بالمنطوق وللآخر بالمفهوم، وعليه فيوافق مفادهما مع مفاد النصوص المتقدمة.
وقد استدل للقول الرابع بجملة من النصوص:
منها: (1) خبر ميمون الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعلية الإعادة.
ومنها: حسن (2) ميسر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال (عليه السلام): أعد