____________________
احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال (عليه السلام): إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.
وخبر (3) أبي بصير: فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال (عليه السلام): عليه أن يبتدئ الصلاة قال: وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال (عليه السلام): مضت صلاته (4). وصحيح ابن مسلم:
فيمن يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال (عليه السلام): لا يؤذنه حتى ينصرف.
ونحوها غيرها.
ودعوى معارضة هذه النصوص مع صحيح (5) وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد قال (عليه السلام): يعيد إذا لم يكن علم.
وخبر (6) أبي بصير عنه (عليه السلام): عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال (عليه السلام): علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم. وعليه فإما أن يقدم الخبران فيثبت القول الثاني، أو تحمل لأجلهما النصوص المتقدمة على نفي القضاء فيثبت القول الثالث، مندفعة بأن مقتضى الجمع بين النصوص حمل الخبرين على الاستحباب، مع أنه لو سلم عدم امكان الجمع يتعين طرح الخبرين لأكثرية تلك النصوص وأصحيتها وأشهريتها، والجمع بحمل نصوص نفي الإعادة على نفي القضاء وحمل الخبرين على الإعادة في الوقت جمع تبرعي لا شاهد له، وتقييد
وخبر (3) أبي بصير: فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال (عليه السلام): عليه أن يبتدئ الصلاة قال: وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال (عليه السلام): مضت صلاته (4). وصحيح ابن مسلم:
فيمن يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال (عليه السلام): لا يؤذنه حتى ينصرف.
ونحوها غيرها.
ودعوى معارضة هذه النصوص مع صحيح (5) وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد قال (عليه السلام): يعيد إذا لم يكن علم.
وخبر (6) أبي بصير عنه (عليه السلام): عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال (عليه السلام): علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم. وعليه فإما أن يقدم الخبران فيثبت القول الثاني، أو تحمل لأجلهما النصوص المتقدمة على نفي القضاء فيثبت القول الثالث، مندفعة بأن مقتضى الجمع بين النصوص حمل الخبرين على الاستحباب، مع أنه لو سلم عدم امكان الجمع يتعين طرح الخبرين لأكثرية تلك النصوص وأصحيتها وأشهريتها، والجمع بحمل نصوص نفي الإعادة على نفي القضاء وحمل الخبرين على الإعادة في الوقت جمع تبرعي لا شاهد له، وتقييد