____________________
ويشهد له صحيح (1) الحميري: كتبت إليه - يعني أبا محمد (عليه السلام) -:
يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيا. لما عرفت في مبحث الميتة أن ظاهره اعتبار كون ما معه من الفأرة ذكيا - أي طاهرا - فمفهومه ثبوت المنع إذا كان نجسا، ونجاسته وإن كانت من جهة كونه ميتة ولكن من تعليق الحكم منطوقا ومفهوما على الطهارة والنجاسة يستفاد أن تمام الموضوع للمنع هو النجاسة. ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من اختصاصه بالميتة وأنه لا يشمل غيرها من النجاسات.
ولكن يتعين حمله على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة المشتملة على مثل قوله (عليه السلام) عليه الشئ أو فيه القذر الظاهرة أو الصريحة في وجود عين النجاسة.
وأما خبر (2) علي بن جعفر: عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (عليه السلام): نعم ينفضه ويصلي فلا بأس. فأجنبي عن المقام لظهوره في كونه في مقام بيان عدم لزوم الغسل إذا أصابه قذر يابس، مع أنه لو سلم ظهوره في المنع عن حمل النجس يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة.
فتحصل: أن الأقوى عدم المنع إذا كان المحمول من الأعيان النجسة، نعم لو كان من أجزاء الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة معه لكونهما من أفراد ما لا يؤكل لحمه. وسيأتي في محله أن المنع عن الصلاة ومعه شئ من أجزائه هو الأقوى.
يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيا. لما عرفت في مبحث الميتة أن ظاهره اعتبار كون ما معه من الفأرة ذكيا - أي طاهرا - فمفهومه ثبوت المنع إذا كان نجسا، ونجاسته وإن كانت من جهة كونه ميتة ولكن من تعليق الحكم منطوقا ومفهوما على الطهارة والنجاسة يستفاد أن تمام الموضوع للمنع هو النجاسة. ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من اختصاصه بالميتة وأنه لا يشمل غيرها من النجاسات.
ولكن يتعين حمله على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة المشتملة على مثل قوله (عليه السلام) عليه الشئ أو فيه القذر الظاهرة أو الصريحة في وجود عين النجاسة.
وأما خبر (2) علي بن جعفر: عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (عليه السلام): نعم ينفضه ويصلي فلا بأس. فأجنبي عن المقام لظهوره في كونه في مقام بيان عدم لزوم الغسل إذا أصابه قذر يابس، مع أنه لو سلم ظهوره في المنع عن حمل النجس يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة.
فتحصل: أن الأقوى عدم المنع إذا كان المحمول من الأعيان النجسة، نعم لو كان من أجزاء الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة معه لكونهما من أفراد ما لا يؤكل لحمه. وسيأتي في محله أن المنع عن الصلاة ومعه شئ من أجزائه هو الأقوى.