____________________
... إلى آخره إذ نجس العين يكون من أفراد غير المأكول. ونحوهما غيرهما.
والموثق وإن كان كالصريح في العفو عما اتخذ من الميتة، ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على المنع هو حمله على الكراهة، ولكن لاعراض الأصحاب عنه، بل في الجواهر: لم يوجد قائل بالفرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره في الميتة، لا يعتمد عليه.
وأما اطلاق النصوص: فمضافا إلى عدم ثبوته لاختصاص موردها بالمتنجس فلا تشمل النجس، فالحكم فيه عموم ما دل على المنع من الصلاة في النجس أنه لو ثبت يقيد بما دل على المنع في الميتة ونحس العين، فالأقوى هو القول الثاني.
الثالثة: المناط فيما لا تتم فيه الصلاة عدم امكان الستر بلا علاج لا عدم الساترية الفعلية ولا خصوص ما لا يمكن الستر به حتى بعلاج، إذ الظاهر من النصوص أن موضوع العفو هو الثوب الذي لا تتم فيه الصلاة من حيث هو.
وعليه فالعمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت لا تكون من مصاديق ما عفي عنه، لأنها من حيث هي ثوب قابلة لأن يتستر بها وتكون من الأثواب التي تجوز الصلاة فيها وحدها، فيتعين حمل العمامة في الرضوي (1): إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه.
وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده على العمامة الصغيرة كما حكي عن الراوندي وغيره، مع أنه لم يثبت حجيته.
وما عن الذخيرة من الشك في صدق موضوع المنع الذي هو الثوب على العمامة بهيئتها الخاصة فلا بد فيها من الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي الجواز، غير سديد، إذ الثوب عرفا كما يصدق على المنشور يصدق على الملفوف والمطوي أيضا.
فتحصل مما ذكرناه: ضعف ما عن الصدوقين من عد العمامة في جملة ما يعفى
والموثق وإن كان كالصريح في العفو عما اتخذ من الميتة، ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على المنع هو حمله على الكراهة، ولكن لاعراض الأصحاب عنه، بل في الجواهر: لم يوجد قائل بالفرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره في الميتة، لا يعتمد عليه.
وأما اطلاق النصوص: فمضافا إلى عدم ثبوته لاختصاص موردها بالمتنجس فلا تشمل النجس، فالحكم فيه عموم ما دل على المنع من الصلاة في النجس أنه لو ثبت يقيد بما دل على المنع في الميتة ونحس العين، فالأقوى هو القول الثاني.
الثالثة: المناط فيما لا تتم فيه الصلاة عدم امكان الستر بلا علاج لا عدم الساترية الفعلية ولا خصوص ما لا يمكن الستر به حتى بعلاج، إذ الظاهر من النصوص أن موضوع العفو هو الثوب الذي لا تتم فيه الصلاة من حيث هو.
وعليه فالعمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت لا تكون من مصاديق ما عفي عنه، لأنها من حيث هي ثوب قابلة لأن يتستر بها وتكون من الأثواب التي تجوز الصلاة فيها وحدها، فيتعين حمل العمامة في الرضوي (1): إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه.
وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده على العمامة الصغيرة كما حكي عن الراوندي وغيره، مع أنه لم يثبت حجيته.
وما عن الذخيرة من الشك في صدق موضوع المنع الذي هو الثوب على العمامة بهيئتها الخاصة فلا بد فيها من الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي الجواز، غير سديد، إذ الثوب عرفا كما يصدق على المنشور يصدق على الملفوف والمطوي أيضا.
فتحصل مما ذكرناه: ضعف ما عن الصدوقين من عد العمامة في جملة ما يعفى