____________________
وبموثق (1) سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن القيد مذكور في كلام السائل لا الإمام (عليه السلام)، مع أن الوصف لا مفهوم له، مضافا إلى أن قوله لا تزال تدمى يمكن أن يكون باعتبار كون التلبس بالمبدء أكثريا أو باعتبار التلبس بالملكة في مقابل ما خرج عنه هذا الوصف وأشرف على الاندمال، بل قوله (عليه السلام) في مقام الجواب. وإن كانت الدماء تسيل يدل على اطلاق الحكم لصورة عدم السيلان الفعلي، فإن مقتضى كلمة أن الوصلية كونه على تقدير عدم السيلان أولى بالعفو.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من توصيف الجرح بالسيلان بواسطة ترتب إصابة الدم للثوب الذي هو موضوع الحكم عليه، وقوله (عليه السلام) حتى يبرأ وينقطع الدم هو إرادة السيلان بالمعنى الذي ذكرناه، وهو ما يقابل ما خرج عنه هذا الوصف بأن جفت رطوباته وبرأ.
ولعل القائل باعتبار هذا القيد أراد هذا المعنى، إذ لو كان المراد منه استمرار الدم بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاة لم يحتج إلى اعتبار مشقة الإزالة، لأن المشقة حاصلة جزما في الفرض.
وبذلك يظهر امكان حمل الأوصاف المذكورة في كلمات الأعلام من الدامية والسائلة وغيرهما على إرادة عدم البرء لا عدم حصول الفترة في جريان الدم، وعليه فلا ينافي هذا القول قول المختار.
واستدل لاعتبار القيد الثاني: بموثق (2) سماعة: سألته عن الرجل به القرح
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن القيد مذكور في كلام السائل لا الإمام (عليه السلام)، مع أن الوصف لا مفهوم له، مضافا إلى أن قوله لا تزال تدمى يمكن أن يكون باعتبار كون التلبس بالمبدء أكثريا أو باعتبار التلبس بالملكة في مقابل ما خرج عنه هذا الوصف وأشرف على الاندمال، بل قوله (عليه السلام) في مقام الجواب. وإن كانت الدماء تسيل يدل على اطلاق الحكم لصورة عدم السيلان الفعلي، فإن مقتضى كلمة أن الوصلية كونه على تقدير عدم السيلان أولى بالعفو.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من توصيف الجرح بالسيلان بواسطة ترتب إصابة الدم للثوب الذي هو موضوع الحكم عليه، وقوله (عليه السلام) حتى يبرأ وينقطع الدم هو إرادة السيلان بالمعنى الذي ذكرناه، وهو ما يقابل ما خرج عنه هذا الوصف بأن جفت رطوباته وبرأ.
ولعل القائل باعتبار هذا القيد أراد هذا المعنى، إذ لو كان المراد منه استمرار الدم بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاة لم يحتج إلى اعتبار مشقة الإزالة، لأن المشقة حاصلة جزما في الفرض.
وبذلك يظهر امكان حمل الأوصاف المذكورة في كلمات الأعلام من الدامية والسائلة وغيرهما على إرادة عدم البرء لا عدم حصول الفترة في جريان الدم، وعليه فلا ينافي هذا القول قول المختار.
واستدل لاعتبار القيد الثاني: بموثق (2) سماعة: سألته عن الرجل به القرح