____________________
الثالث: كما يعفى عن دم الجروح كذلك يعفى عن القيح لمتنجس الخارج معه لحسن ليث المتقدم، والدواء المتنجس الموضوع عليه لعدم انفكاك غالب الجروح التي تسيل منها الدم عنه، فلو لم يكن معفوا عنه لزم حمل النصوص على الفرد النادر جدا، وهو كما ترى. ومنه يظهر وجه العفو عن العرق المتصل به في المتعارف وأما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه ولم تتعد إلى الأطراف فالعفو عنها يبتني على القول بالعفو عن المحمول المتنجس، وإن تعدت إلى الأطراف فمقتضى اطلاق ما دل على مانعية النجاسة عدم العفو عنها.
الرابع: إذا شك في دم أن من الجروح أو القروح أم لا، فهل يكون معفوا عنه أم لا؟ وجهان بل قولان:
قد استدل للأول: بعموم ما دل (1) على مانعية نجاسة الدم، إذ مع الشك في كون الدم الموجود دم القروح والجروح يشك في مصداق الخاص، والمرجع في الشبهات المصداقية هو العموم، وبقاعدة المقتضي والمانع، إذ المستفاد من النصوص أن الدم مقتض للمانعية، وإن كونه دم القروح والجروح مانع عنها، فمع الشك في المانع يبني على تحقق المقتضي، بالفتح، وبأن إناطة الحكم الترخيصي تكليفيا كان أم وضعيا على أمر وجودي تدل بالالتزام على أن موضوع الحكم احراز ذلك الأمر، فالعفو بما أنه أنيط على كونه دم القروح والجروح فمع عدم احرازه ينتفي الفعو.
وفي الجميع نظر: إذا العام لا يكون مرجعا في الشبهات المصداقية.
وقاعدة المقتضي والمانع قد حققنا في محله عدمها، مع أنه على فرض وجودها لا تتم في الأحكام الشرعية إذ فيها لا يكون المقتضي معلوما لعدم العلم بمناطات الأحكام.
الرابع: إذا شك في دم أن من الجروح أو القروح أم لا، فهل يكون معفوا عنه أم لا؟ وجهان بل قولان:
قد استدل للأول: بعموم ما دل (1) على مانعية نجاسة الدم، إذ مع الشك في كون الدم الموجود دم القروح والجروح يشك في مصداق الخاص، والمرجع في الشبهات المصداقية هو العموم، وبقاعدة المقتضي والمانع، إذ المستفاد من النصوص أن الدم مقتض للمانعية، وإن كونه دم القروح والجروح مانع عنها، فمع الشك في المانع يبني على تحقق المقتضي، بالفتح، وبأن إناطة الحكم الترخيصي تكليفيا كان أم وضعيا على أمر وجودي تدل بالالتزام على أن موضوع الحكم احراز ذلك الأمر، فالعفو بما أنه أنيط على كونه دم القروح والجروح فمع عدم احرازه ينتفي الفعو.
وفي الجميع نظر: إذا العام لا يكون مرجعا في الشبهات المصداقية.
وقاعدة المقتضي والمانع قد حققنا في محله عدمها، مع أنه على فرض وجودها لا تتم في الأحكام الشرعية إذ فيها لا يكون المقتضي معلوما لعدم العلم بمناطات الأحكام.