____________________
والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال (عليه السلام): يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
وخبر (1) ابن مسلم: أن صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم الأكثر من مرة.
ويرد على الأول: أن السؤال فيه ليس عن حكم شخص معين خارجي بل إنما هو على الكلي، وحيث إنه لا ريب في اختلاف الأشخاص فرب شخص لا يستطيع على غسل ثوبه في كل وقت من أوقات الصلاة، وآخر لا يستطيع غسله في كل يوم ولو مرة، وثالث يستطيع غسله في كل ساعة، فلا محيص عن البناء على كون قوله (عليه السلام): فإنه لا يستطيع... إلى آخره من قبيل الحكمة لا تعليلا للحكم بالعفو حتى يدور الحكم مداره.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم من أن قوله ولا يغسل دمه لأجل كونه معطوفا على يربطه ينافيه الأمر بغسل الثوب في كل يوم مرة لامتناع التكليف بغير المستطاع، فلا بد من حمله على إرادة نفي الاستطاعة على غسل الدم في تمام المدة على نحو العموم المجموعي، وهذا أجنبي عن اعتبار المشقة في كلامهم وهي المشقة كل وقت من أوقات الابتلاء بالصلاة، فغير سديد، إذ الضمير في ولا يغسل دمه لا يرجع إلى الثوب بل إلى القرح والجرح فلا ينافيه الأمر بغسل الثوب في كل يوم مرة.
وأما الثاني: فيرد عليه: أن الوصف لا مفهوم له، مع أنه لو قيل بثبوت المفهوم له لدل على عدم العفو مع امكان ربط الجرح وحبس دمه لا عدم العفو مع عدم المشقة.
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الدم قليلا أو كثيرا، كما
وخبر (1) ابن مسلم: أن صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم الأكثر من مرة.
ويرد على الأول: أن السؤال فيه ليس عن حكم شخص معين خارجي بل إنما هو على الكلي، وحيث إنه لا ريب في اختلاف الأشخاص فرب شخص لا يستطيع على غسل ثوبه في كل وقت من أوقات الصلاة، وآخر لا يستطيع غسله في كل يوم ولو مرة، وثالث يستطيع غسله في كل ساعة، فلا محيص عن البناء على كون قوله (عليه السلام): فإنه لا يستطيع... إلى آخره من قبيل الحكمة لا تعليلا للحكم بالعفو حتى يدور الحكم مداره.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم من أن قوله ولا يغسل دمه لأجل كونه معطوفا على يربطه ينافيه الأمر بغسل الثوب في كل يوم مرة لامتناع التكليف بغير المستطاع، فلا بد من حمله على إرادة نفي الاستطاعة على غسل الدم في تمام المدة على نحو العموم المجموعي، وهذا أجنبي عن اعتبار المشقة في كلامهم وهي المشقة كل وقت من أوقات الابتلاء بالصلاة، فغير سديد، إذ الضمير في ولا يغسل دمه لا يرجع إلى الثوب بل إلى القرح والجرح فلا ينافيه الأمر بغسل الثوب في كل يوم مرة.
وأما الثاني: فيرد عليه: أن الوصف لا مفهوم له، مع أنه لو قيل بثبوت المفهوم له لدل على عدم العفو مع امكان ربط الجرح وحبس دمه لا عدم العفو مع عدم المشقة.
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الدم قليلا أو كثيرا، كما