____________________
لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. فإنه يدل بكلتا الجملتين عليه.
فيهما نظر: أما الأول: فلأنه لو لم يكن ظاهرا في القول الأول لأجل أن حكم المساوي إنما يستفاد من مفهوم الشرطية الأولى لكان مجملا من جهة دوران الأمر بين كون الشرطية الأولى تصريحا بمفهوم الثانية، وبين كون الثانية تصريحا بمفهوم الأولى، وعليه فيتعين العمل بغير هذا النص.
وأما الثاني: فلأن دلالته على العفو عن المساوي إنما يكون بالاطلاق فيقيد بصحيح بن أبي يعفور ومرسل جميل، أو يحمل على أن المراد منه الدرهم فما زاد، وعلى فرض التنزل وتسليم التعارض فالترجيح معهما للأشهرية.
الثاني: هل يختص الحكم باللباس أو يعم البدن؟ وجهان قد استدل للأول:
باختصاص النصوص به.
ولكن الأقوى ما ذهب إليه المشهور من عموم الحكم للبدن، بل عن التذكرة وكشف الالتباس وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مضافا إلى القطع بعدم الخصوصية للثوب ولذا لم يتوقف فيه أحد من العلماء: خبر (1) المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (عليه السلام): إني حككت جلدي فخرج منه دم قال (عليه السلام): إن اجتمع قدر الحمصة فاغسله وإلا فلا.
فإنه يدل على أن مقدار الحمصة في البدن يكون معفوا عنه، وبضميمة عدم الفصل بينه وبين ما زاد عليه ما لم يصل إلى مقدار الدرهم يثبت الحكم باطلاقه.
الثالث: لا يختص الحكم بما إذا كان الدم من نفسه بل يعم ما إذا كان من
فيهما نظر: أما الأول: فلأنه لو لم يكن ظاهرا في القول الأول لأجل أن حكم المساوي إنما يستفاد من مفهوم الشرطية الأولى لكان مجملا من جهة دوران الأمر بين كون الشرطية الأولى تصريحا بمفهوم الثانية، وبين كون الثانية تصريحا بمفهوم الأولى، وعليه فيتعين العمل بغير هذا النص.
وأما الثاني: فلأن دلالته على العفو عن المساوي إنما يكون بالاطلاق فيقيد بصحيح بن أبي يعفور ومرسل جميل، أو يحمل على أن المراد منه الدرهم فما زاد، وعلى فرض التنزل وتسليم التعارض فالترجيح معهما للأشهرية.
الثاني: هل يختص الحكم باللباس أو يعم البدن؟ وجهان قد استدل للأول:
باختصاص النصوص به.
ولكن الأقوى ما ذهب إليه المشهور من عموم الحكم للبدن، بل عن التذكرة وكشف الالتباس وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مضافا إلى القطع بعدم الخصوصية للثوب ولذا لم يتوقف فيه أحد من العلماء: خبر (1) المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (عليه السلام): إني حككت جلدي فخرج منه دم قال (عليه السلام): إن اجتمع قدر الحمصة فاغسله وإلا فلا.
فإنه يدل على أن مقدار الحمصة في البدن يكون معفوا عنه، وبضميمة عدم الفصل بينه وبين ما زاد عليه ما لم يصل إلى مقدار الدرهم يثبت الحكم باطلاقه.
الثالث: لا يختص الحكم بما إذا كان الدم من نفسه بل يعم ما إذا كان من