____________________
وإنما الكلام والاشكال في اعتبار القيدين الذين ذكرهما المصنف ره بقوله (مع السيلان ومشقة الإزالة) فالمنسوب إلى الأكثر أو المشهور: اعتبار القيدين أو أحدهما.
وعن الصدوق وجملة من المتأخرين بل أكثرهم: عدم اعتبار شئ منهما، وهو الأقوى لاطلاق جملة من النصوص:
كحسن (1) ليث المرادي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا فقال (عليه السلام): يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه. فإن مقتضى اطلاقه جواز الصلاة في دم الدماميل والقروح ما دام يصدق أحد هذين العنوانين، وبعبارة أخرى ما لم تبرأ.
ومصحح (2) أبي بصير: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما فلما انصرف (عليه السلام) قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال (عليه السلام): إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
وموثق (2) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال (عليه السلام): يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة. ونحوها غيرها.
واستدل لاعتبار القيد الأول: بصحيح (4) ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟ فقال (عليه السلام): يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
وعن الصدوق وجملة من المتأخرين بل أكثرهم: عدم اعتبار شئ منهما، وهو الأقوى لاطلاق جملة من النصوص:
كحسن (1) ليث المرادي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا فقال (عليه السلام): يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه. فإن مقتضى اطلاقه جواز الصلاة في دم الدماميل والقروح ما دام يصدق أحد هذين العنوانين، وبعبارة أخرى ما لم تبرأ.
ومصحح (2) أبي بصير: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما فلما انصرف (عليه السلام) قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال (عليه السلام): إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
وموثق (2) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال (عليه السلام): يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة. ونحوها غيرها.
واستدل لاعتبار القيد الأول: بصحيح (4) ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟ فقال (عليه السلام): يصلي وإن كانت الدماء تسيل.