____________________
ظهوره فيما ادعيناه فلا أقل من اجماله، فيرجع إلى عموم ما دل على مانعية الدم.
ومنه ظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بمرسل جميل المتقدم أنهما قالا:
لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضج وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم. بل هو أيضا يدل على القول الثاني.
ودعوى أنه ضعيف السند لكونه مرسلا وفي طريقه ابن حديد وهو ضعيف، مندفعة بأنه لا يقدح إرساله، لأن المرسل جميل، والراوي عن ابن حديد ابن عيسى، وهو كان يخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء، فكيف يحتمل في حقه روايته عن الضعيف ما لم تكن عنده قرينة قطعية دالة على صدقه.
وقد استشهد بعض المحققين ره له بخبر الحلبي (1) عن الإمام الصادق (عليه السلام):
أنه سأل عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا وإن كثر، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله بدعوى أنه يدل على أن دم الرعاف يكون كدم البراغيث في عدم المانعية إذا كان شبيها به في كونه شبه النضح، وأن قوله (عليه السلام): ينضحه... إلى آخره يرجع إلى دم البراغيث.
وفيه: أن الظاهر منه عدم نجاسة دم الرعاف في مثل الفرض كما مال إليه صاحب الحدائق، إذ رجوع ينضحه إلى دم البراغيث خلاف الظاهر، وهو خلاف الاجماع والنصوص، مع أنه مطلق قابل للتقييد، فيقيد بما دل على مانعية الدم إذا كان بقدر الدرهم. فتأمل.
وقد استدل للقول الثالث: بالمرسل (2) المحكي عن دعائم الاسلام عن الإمام
ومنه ظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بمرسل جميل المتقدم أنهما قالا:
لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضج وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم. بل هو أيضا يدل على القول الثاني.
ودعوى أنه ضعيف السند لكونه مرسلا وفي طريقه ابن حديد وهو ضعيف، مندفعة بأنه لا يقدح إرساله، لأن المرسل جميل، والراوي عن ابن حديد ابن عيسى، وهو كان يخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء، فكيف يحتمل في حقه روايته عن الضعيف ما لم تكن عنده قرينة قطعية دالة على صدقه.
وقد استشهد بعض المحققين ره له بخبر الحلبي (1) عن الإمام الصادق (عليه السلام):
أنه سأل عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا وإن كثر، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله بدعوى أنه يدل على أن دم الرعاف يكون كدم البراغيث في عدم المانعية إذا كان شبيها به في كونه شبه النضح، وأن قوله (عليه السلام): ينضحه... إلى آخره يرجع إلى دم البراغيث.
وفيه: أن الظاهر منه عدم نجاسة دم الرعاف في مثل الفرض كما مال إليه صاحب الحدائق، إذ رجوع ينضحه إلى دم البراغيث خلاف الظاهر، وهو خلاف الاجماع والنصوص، مع أنه مطلق قابل للتقييد، فيقيد بما دل على مانعية الدم إذا كان بقدر الدرهم. فتأمل.
وقد استدل للقول الثالث: بالمرسل (2) المحكي عن دعائم الاسلام عن الإمام