____________________
الطبيعة من حيث هي دون أفرادها، وكونه دم كلب أو خنزير ككونه دم رجل أو امرأة إنما هو من مشخصات الفرد غير خارج من حقيقته، فأخبار الباب بظاهرها تعم دم الكلب والكافر أيضا، غير تام، إذ لا شبهة في أن النصوص واردة في مقام بيان أفراد الدم لا الطبيعة من حيث هي، ولكن أفراده من حيث انطباق عنوان الدم عليه لا من سائر الجهات، ومعنى الاطلاق عدم دخل الخصوصيات المشخصة في الحكم لا دخل كل خصوصية فيه، فلا يفيد ما ذكره ره من أنه كونه دم كلب ككونه دم رجل من مشخصات الفرد، فنصوص الباب لا تعم دم الكلب وغيره، من نجس العين من جهة كونه من أجزاء نجس العين، فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا كون النصوص في مقام بيان العفو عن الدم الأقل من الدرهم من جميع الجهات حتى من جهة كونه جزء لنجس العين وكونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فيقع التعارض بينها وبين موثق (1) ابن بكير: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. والنسبة بينهما عموم من وجه، وحيث إن دلالة الموثق تكون بالعموم فيقدم.
ودعوى عدم شمول الموثق للدم فإن المراد بعموم كل شئ هي الأشياء التي يكون المنع من الصلاة فيها ناشئا من حرمة الأكل بحيث لو كان حلال الأكل لكانت الصلاة فيه جائزة، فمثل الدم والمني خارج مما أريد بهذا العام، مندفعة بأنه لو سلم هذا الظهور الدم الأقل من الدرهم يكون من جملة تلك الأشياء، إذ لو كان الحيوان محلل الأكل لكانت الصلاة في دمه الأقل من الدرهم جائزة.
فتحصل: أن الأقوى الحاق دم نجس العين بدم الحيض، وظهر أيضا الحاق دم
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا كون النصوص في مقام بيان العفو عن الدم الأقل من الدرهم من جميع الجهات حتى من جهة كونه جزء لنجس العين وكونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فيقع التعارض بينها وبين موثق (1) ابن بكير: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. والنسبة بينهما عموم من وجه، وحيث إن دلالة الموثق تكون بالعموم فيقدم.
ودعوى عدم شمول الموثق للدم فإن المراد بعموم كل شئ هي الأشياء التي يكون المنع من الصلاة فيها ناشئا من حرمة الأكل بحيث لو كان حلال الأكل لكانت الصلاة فيه جائزة، فمثل الدم والمني خارج مما أريد بهذا العام، مندفعة بأنه لو سلم هذا الظهور الدم الأقل من الدرهم يكون من جملة تلك الأشياء، إذ لو كان الحيوان محلل الأكل لكانت الصلاة في دمه الأقل من الدرهم جائزة.
فتحصل: أن الأقوى الحاق دم نجس العين بدم الحيض، وظهر أيضا الحاق دم