____________________
الثاني، إذ التغرير بالنفس إنما هو عبارة عن تعريضها لما يوجب الهلاك.
فالأولى الاستدلال له: بما دل على رفع الحرج والعسر، لما في المدارك: من أنه لا ريب في أن في تعريض المال للصوص حرجا عظيما ومهانة على النفس، بخلاف بذل المال اختيارا، فإنه لا غضاضة فيه على أهل المروة بوجه انتهى.
ومنه يظهر الجواب عن سؤال الفرق بين تعريض المال للصوص، وبذل المال الكثير في الشراء والايراد عليه بما في الحدائق من أنه معارض بما دل على وجوب الوضوء أو الغسل، وهو أصرح وأوضح، فيجب تقديمه مع أنه لو سلم التكافؤ فبما أنهما عامان تعارضا فلا وجه لتقييد دليل وجوب الوضوء أو الغسل به، غير تام لما حققناه في محله من أن دليل رفع العسر والحرج يكون حاكما على الأدلة المتضمنة لبيان الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية، وعليه فهو يكون مقدما، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه.
فتحصل: أن الأظهر هو التعميم، ولا فرق في المال بين أن يكون له أو لغيره، ولا بين قليله وكثيره، كما عن غير واحد الجزم به، والشاهد عليه عموم ما دل على رفع العسر والحرج.
المسألة الثالثة: إذا كان الماء في بئر، ولم يكن معه دلو أو غيره ليغترف به، ولم يتمكن من الوصول إلى الماء إلا بمشقة تيمم وصلى بلا خلاف، بل عن المنتهى: أنه قول علمائنا أجمع، ويشهد له صحيح (1) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام):
عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال (عليه السلام): ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض.
ونحوه حسن (2) الحسين بن أبي العلاء، واطلاق الحكم بعدم الدخول في الركية
فالأولى الاستدلال له: بما دل على رفع الحرج والعسر، لما في المدارك: من أنه لا ريب في أن في تعريض المال للصوص حرجا عظيما ومهانة على النفس، بخلاف بذل المال اختيارا، فإنه لا غضاضة فيه على أهل المروة بوجه انتهى.
ومنه يظهر الجواب عن سؤال الفرق بين تعريض المال للصوص، وبذل المال الكثير في الشراء والايراد عليه بما في الحدائق من أنه معارض بما دل على وجوب الوضوء أو الغسل، وهو أصرح وأوضح، فيجب تقديمه مع أنه لو سلم التكافؤ فبما أنهما عامان تعارضا فلا وجه لتقييد دليل وجوب الوضوء أو الغسل به، غير تام لما حققناه في محله من أن دليل رفع العسر والحرج يكون حاكما على الأدلة المتضمنة لبيان الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية، وعليه فهو يكون مقدما، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه.
فتحصل: أن الأظهر هو التعميم، ولا فرق في المال بين أن يكون له أو لغيره، ولا بين قليله وكثيره، كما عن غير واحد الجزم به، والشاهد عليه عموم ما دل على رفع العسر والحرج.
المسألة الثالثة: إذا كان الماء في بئر، ولم يكن معه دلو أو غيره ليغترف به، ولم يتمكن من الوصول إلى الماء إلا بمشقة تيمم وصلى بلا خلاف، بل عن المنتهى: أنه قول علمائنا أجمع، ويشهد له صحيح (1) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام):
عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال (عليه السلام): ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض.
ونحوه حسن (2) الحسين بن أبي العلاء، واطلاق الحكم بعدم الدخول في الركية