____________________
أحدهما: ما سيأتي من صحة الوضوء حتى مع العلم بالضرر فضلا عن احتماله والثاني: أنه على فرض عدم صحته في تلك الصورة في المقام لا مجال للرجوع إلى عموم حديث لا ضرر لعدم شموله له واقعا، وذلك فإن دليل نفي الضرر وارد في مقام الامتنان، ونفي الحكم عن الطهارة المائية الضررية في المقام لو كانت في الواقع كذلك خلاف الامتنان، فإنه لا يترتب عليه سوى الكلفة الزائدة، وهي ضم التيمم إلى الوضوء قضاء للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، فالحديث غير شامل للمقام، فالمرجع هو عموم دليل الطهارة المائية، فيصح وضوءه في الفرض.
الثاني: لو خاف من الشين، وهو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم باستعمال الماء، جاز له التيمم بلا خلاف فيه في الجملة، وعن منتهى المصنف: نسبته إلى علمائنا، وعن المعتبر: إلى مذهبنا، وعن جامع المقاصد: إلى اطباقهم، وفي المدارك: إلى قطع الأصحاب، ويشهد له مضافا إلى ذلك:
أدلة نفي العسر (1) والحرج والضرر.
ومقتضى اطلاق كلام بعضهم، وصريح نهاية المصنف (ره) والروض عدم الفرق بين الشديد والضعيف.
واستدل له في محكي الروض: بالاطلاق، وأورد عليه: بأنه لا نص على الشين بخصوصه في الأخبار كي يتمسك باطلاقه، وصدق المرض على شديده فضلا عن ضعيفه مشكوك فيه، فلا مورد للتمسك باطلاق الآية الشريفة.
وفيه: أن الظاهر كون مراده التمسك باطلاق معاقد الاجماعات بناء على كون الاجماع في المقام من قبيل الاجماع على القاعدة الذي يعامل مع معقده معاملة متون النصوص، ولكن يرد عليه عدم ثبوت كون الاجماع في المقام من قبيل الاجماع على
الثاني: لو خاف من الشين، وهو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم باستعمال الماء، جاز له التيمم بلا خلاف فيه في الجملة، وعن منتهى المصنف: نسبته إلى علمائنا، وعن المعتبر: إلى مذهبنا، وعن جامع المقاصد: إلى اطباقهم، وفي المدارك: إلى قطع الأصحاب، ويشهد له مضافا إلى ذلك:
أدلة نفي العسر (1) والحرج والضرر.
ومقتضى اطلاق كلام بعضهم، وصريح نهاية المصنف (ره) والروض عدم الفرق بين الشديد والضعيف.
واستدل له في محكي الروض: بالاطلاق، وأورد عليه: بأنه لا نص على الشين بخصوصه في الأخبار كي يتمسك باطلاقه، وصدق المرض على شديده فضلا عن ضعيفه مشكوك فيه، فلا مورد للتمسك باطلاق الآية الشريفة.
وفيه: أن الظاهر كون مراده التمسك باطلاق معاقد الاجماعات بناء على كون الاجماع في المقام من قبيل الاجماع على القاعدة الذي يعامل مع معقده معاملة متون النصوص، ولكن يرد عليه عدم ثبوت كون الاجماع في المقام من قبيل الاجماع على