____________________
على ما إذا لم يغسل والثاني أقرب. إذ الظاهر من السؤال فيها السؤال عن النجاسة والطهارة كما يظهر من الأخبار الواردة في عرق الجنب مطلقا.
قلت: إن النصوص في أنفسها ظاهرة في إرادة المنع في صورة وجود العرق، إذ ظاهر أخذ كل عنوان في موضوع الحكم دخله فيه، ودوران الحكم مداره وجودا وعدما، وحيث إن المأخوذ في هذا حكم عرق الجنب فالمنع عن الصلاة يدور مدار وجوده، فلا سبيل إلى القول بأن مقتضى الجمود على ظاهر النصوص المنع عن الصلاة في الثوب الذي أصابه عرق الجنب وإن ذهبت عينه، مع أن قوله (عليه السلام) في خبر ابن مهزيار إن كان عرق الجنب في الثوب وكانت جنابته من حرام فلا يجوز الصلاة فيه يكون كالصريح فيما ذكرناه.
فإن قلت: إن ما ذكرت وإن تم في غير مرسل المبسوط لكنه لا يتم فيه إذ قوله وجب غسل ما عرق فيه ظاهر في كونه ارشادا إلى النجاسة.
قلت: إن هذه العبارة عبارة الشيخ في المبسوط وقوله في ذيلها على ما رواه أصحابنا لا يدل على أن هذه العبارة بعينها ألفاظ الرواية، فتحصل: أن هذه النصوص لا تدل على النجاسة.
وأما ما ورد (1) في النهي عن غسالة الحمام معللا بأنه يغتسل فيه من الزنا كمرسل علي بن الحكم: لا يغتسل من غسالة الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. ونحوه غيره فهي أجنبية عن المقام، إذ مفاد هذه النصوص - على فرض التسليم - نجاسة غسالته الملاقية لبدن الزاني لا عرقه، فالأقوى هو القول بالطهارة والمنع عن الصلاة فيه ما دام موجودا.
قلت: إن النصوص في أنفسها ظاهرة في إرادة المنع في صورة وجود العرق، إذ ظاهر أخذ كل عنوان في موضوع الحكم دخله فيه، ودوران الحكم مداره وجودا وعدما، وحيث إن المأخوذ في هذا حكم عرق الجنب فالمنع عن الصلاة يدور مدار وجوده، فلا سبيل إلى القول بأن مقتضى الجمود على ظاهر النصوص المنع عن الصلاة في الثوب الذي أصابه عرق الجنب وإن ذهبت عينه، مع أن قوله (عليه السلام) في خبر ابن مهزيار إن كان عرق الجنب في الثوب وكانت جنابته من حرام فلا يجوز الصلاة فيه يكون كالصريح فيما ذكرناه.
فإن قلت: إن ما ذكرت وإن تم في غير مرسل المبسوط لكنه لا يتم فيه إذ قوله وجب غسل ما عرق فيه ظاهر في كونه ارشادا إلى النجاسة.
قلت: إن هذه العبارة عبارة الشيخ في المبسوط وقوله في ذيلها على ما رواه أصحابنا لا يدل على أن هذه العبارة بعينها ألفاظ الرواية، فتحصل: أن هذه النصوص لا تدل على النجاسة.
وأما ما ورد (1) في النهي عن غسالة الحمام معللا بأنه يغتسل فيه من الزنا كمرسل علي بن الحكم: لا يغتسل من غسالة الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. ونحوه غيره فهي أجنبية عن المقام، إذ مفاد هذه النصوص - على فرض التسليم - نجاسة غسالته الملاقية لبدن الزاني لا عرقه، فالأقوى هو القول بالطهارة والمنع عن الصلاة فيه ما دام موجودا.