____________________
والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء ويشد رأسها ويصبر أياما حتى ينش ويختمر، وهو كان شايعا بين نساء الحرمين، وعليه فالمفروض في السؤال صيرورته مسكرا، وكان السؤال عن أنه كيف نداوي هذا الداء وهو صيرورته مسكرا نجسا موجبا لفساد الصلاة مع التطيب به فقوله (عليه السلام):
خذ ماء التمر... إلى آخره بيان علاج لذلك، فإنه بعد ذهاب الثلثين لا يعرضه الاسكار.
وبالجملة: فالنضوح ليس من المشروبات وإنما هو شئ يتطيب به، ومعلوم أن ما يحرم شربه يجوز التطيب به، وعليه فالغرض من السؤال بيان ما يحل استعماله في التطيب لعلمه بأنه لو بقي ماء التمر مدة بعد الغليان يسكر فيصير نجسا، فسأله (عليه السلام) عما يعالج به ذلك، فهذان الخبران أيضا أجنبيان عن حرمة العصير التمري إذا لم يسكر، فإذا لا دليل على الحرمة، بل جملة من النصوص تدل على حليته:
كخبر (1) محمد بن جعفر المروي عن الكافي: في وفد من اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسألوه عن النبيذ وبعد توصيفهم له قال صلى الله عليه وآله: يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال: نعم فقال صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. ودلالته على الحلية مع عدم الاسكار ظاهرة.
وخبر (2) الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام): سألت عن النبيذ فقال: حرم الله الخمر بعينها وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة كل مسكر، لم يفرق بين أن يغلي النبيذ بالنار ولم يذهب ثلثاه وبين أن لا يغلي. ونحوهما غيرهما.
وبذلك ظهر أنه لو سلم شمول الطائفتين الأوليتين اللتين استدل بهما على
خذ ماء التمر... إلى آخره بيان علاج لذلك، فإنه بعد ذهاب الثلثين لا يعرضه الاسكار.
وبالجملة: فالنضوح ليس من المشروبات وإنما هو شئ يتطيب به، ومعلوم أن ما يحرم شربه يجوز التطيب به، وعليه فالغرض من السؤال بيان ما يحل استعماله في التطيب لعلمه بأنه لو بقي ماء التمر مدة بعد الغليان يسكر فيصير نجسا، فسأله (عليه السلام) عما يعالج به ذلك، فهذان الخبران أيضا أجنبيان عن حرمة العصير التمري إذا لم يسكر، فإذا لا دليل على الحرمة، بل جملة من النصوص تدل على حليته:
كخبر (1) محمد بن جعفر المروي عن الكافي: في وفد من اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسألوه عن النبيذ وبعد توصيفهم له قال صلى الله عليه وآله: يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال: نعم فقال صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. ودلالته على الحلية مع عدم الاسكار ظاهرة.
وخبر (2) الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام): سألت عن النبيذ فقال: حرم الله الخمر بعينها وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة كل مسكر، لم يفرق بين أن يغلي النبيذ بالنار ولم يذهب ثلثاه وبين أن لا يغلي. ونحوهما غيرهما.
وبذلك ظهر أنه لو سلم شمول الطائفتين الأوليتين اللتين استدل بهما على