____________________
والظاهر من النشيش الصوت المحقق قبل الغليان.
وفيه: أن الخبر مروي عن الكافي بالواو بدل أو، وهو أصح لأضبطية الكليني، ولأنه لا وجه للمقابلة بينه وبين الغليان مع حصوله قبله دائما.
وبخبر عمار المتقدم وفيه: وإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش... إلى آخره بدعوى أنه لو لم يكن النشيش سببا للحرمة لما كان محذور فيه، ولما احتاج الإمام (عليه السلام) إلى تعليم ما يداوى به هذا الداء.
وفيه: أن النشيش الحاصل بنفسه من علامات الاسكار، وحرمته في هذه الصورة لا خلاف فيها، وإنما الكلام فيما إذا نش وهو على النار، ولم يسكر، وبذلك ظهر عدم صحة الاستدلال له بخبر زيد النرسي المتقدم آنفا، فإذا لا دليل على حرمته بمجرد النشيش.
بل خبر (1) حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن شرب العصير قال (عليه السلام): تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قلت: أي شئ الغليان؟ قال (عليه السلام): القلب. ونحوه غيره تدل على عدم الحرمة.
ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما.
أقول: لم يتعرض قدماء أصحابنا لهذه المسألة فاسناد القول بالحرمة إليهم غير صحيح.
وعن المقدس الأردبيلي والعلامة المجلسي: الاشكال في الحرمة لعدم صدق العصير عليه، فمقتضى العمومات وحصر المحرمات حليته.
واستدل للحرمة: بأن ما أخذ في لسان الأدلة وإن كان هو العصير إلا أنه
وفيه: أن الخبر مروي عن الكافي بالواو بدل أو، وهو أصح لأضبطية الكليني، ولأنه لا وجه للمقابلة بينه وبين الغليان مع حصوله قبله دائما.
وبخبر عمار المتقدم وفيه: وإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش... إلى آخره بدعوى أنه لو لم يكن النشيش سببا للحرمة لما كان محذور فيه، ولما احتاج الإمام (عليه السلام) إلى تعليم ما يداوى به هذا الداء.
وفيه: أن النشيش الحاصل بنفسه من علامات الاسكار، وحرمته في هذه الصورة لا خلاف فيها، وإنما الكلام فيما إذا نش وهو على النار، ولم يسكر، وبذلك ظهر عدم صحة الاستدلال له بخبر زيد النرسي المتقدم آنفا، فإذا لا دليل على حرمته بمجرد النشيش.
بل خبر (1) حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن شرب العصير قال (عليه السلام): تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قلت: أي شئ الغليان؟ قال (عليه السلام): القلب. ونحوه غيره تدل على عدم الحرمة.
ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما.
أقول: لم يتعرض قدماء أصحابنا لهذه المسألة فاسناد القول بالحرمة إليهم غير صحيح.
وعن المقدس الأردبيلي والعلامة المجلسي: الاشكال في الحرمة لعدم صدق العصير عليه، فمقتضى العمومات وحصر المحرمات حليته.
واستدل للحرمة: بأن ما أخذ في لسان الأدلة وإن كان هو العصير إلا أنه