____________________
هذا القبيل لتوقف تحققه على القصد، فهي أيضا لا تدل على عدم قبول اسلام الصبي.
ومن ذلك كله ظهر أنه لو لم يسلم يحكم بكفره ونجاسته.
وأما الثاني: وهو الصبي غير المميز، فالظاهر أنه لا خلاف في كونه تابعا للكافر في النجاسة.
وقد استدل له: باستصحاب النجاسة الثابتة له حال كونه جنينا في بطن أمه لأجل كونه جزء منها، وبتنقيح المناط عند أهل الشرع حيث إنهم يتعدون من نجاسة الأبوين ذاتا إلى المتولد منهما، فهو شئ مركوز في أذهانهم وإن لم يعلم وجهه تفصيلا.
وبصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال (عليه السلام): كفار والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم. ونحوه غيره.
وبخبر (2) حفص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك فقال (عليه السلام): اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورفيقه له، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك.
وبالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة آبائهم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من عدم كون الجنين جزء للأم.
وأما الثاني: فلأنه مع عدم المناط كيف يدعى ثبوته في الولد.
وأما الثالث: فلأن الظاهر تلك النصوص أن حكمهم في الآخرة حكم آبائهم.
وهذا مع أنه مخالف لأصول العدلية غير مربوط بالنجاسة.
ومن ذلك كله ظهر أنه لو لم يسلم يحكم بكفره ونجاسته.
وأما الثاني: وهو الصبي غير المميز، فالظاهر أنه لا خلاف في كونه تابعا للكافر في النجاسة.
وقد استدل له: باستصحاب النجاسة الثابتة له حال كونه جنينا في بطن أمه لأجل كونه جزء منها، وبتنقيح المناط عند أهل الشرع حيث إنهم يتعدون من نجاسة الأبوين ذاتا إلى المتولد منهما، فهو شئ مركوز في أذهانهم وإن لم يعلم وجهه تفصيلا.
وبصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال (عليه السلام): كفار والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم. ونحوه غيره.
وبخبر (2) حفص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك فقال (عليه السلام): اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورفيقه له، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك.
وبالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة آبائهم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من عدم كون الجنين جزء للأم.
وأما الثاني: فلأنه مع عدم المناط كيف يدعى ثبوته في الولد.
وأما الثالث: فلأن الظاهر تلك النصوص أن حكمهم في الآخرة حكم آبائهم.
وهذا مع أنه مخالف لأصول العدلية غير مربوط بالنجاسة.