____________________
الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به.
وفي (1) صحيح حمران عن ابن جعفر (عليه السلام): والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. ونحوهما غيرهما.
ثانيها: الايمان بالشهادتين: الذي يطلق على من اعتقد به المؤمن.
ثالثها: القائل بالولاية.
ويقابل الاسلام الكفر في الثلاثة: والموضوع للنجاسة هو الكفر المقابل للاسلام بالمعنى الأول.
وأما المقابل له في الأخيرين فلا دليل على كونه موضوعا لها، وكونهم منكرين للضروري ممنوع لعدم كون الولاية من ضروريات الدين، نعم من علم بأنها من الدين وأنكرها يكون نجسا وما دل على أنهم من النواصب لا يدل على النجاسة لما عرفت من أن الناصب بقول مطلق لا يكون نجسا، بل الناصب لأهل البيت نجس.
وأما الآية الشريفة: فمضافا إلى أن الرجس لم يثبت كونه بمعنى النجاسة: إن المؤمن يطلق على معنيين: الأول: المقر بالولاية، الثاني: المصداق لغيرها كما تشهد له الآية (2) الشريفة (قالت الأعراب آمنا... إلى آخره) فلا تدل على نجاسة غير المقر بالولاية.
فتحصل: أنه لا دليل على نجاستهم، فيرجع إلى ما تقتضيه أصالة الطهارة
وفي (1) صحيح حمران عن ابن جعفر (عليه السلام): والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. ونحوهما غيرهما.
ثانيها: الايمان بالشهادتين: الذي يطلق على من اعتقد به المؤمن.
ثالثها: القائل بالولاية.
ويقابل الاسلام الكفر في الثلاثة: والموضوع للنجاسة هو الكفر المقابل للاسلام بالمعنى الأول.
وأما المقابل له في الأخيرين فلا دليل على كونه موضوعا لها، وكونهم منكرين للضروري ممنوع لعدم كون الولاية من ضروريات الدين، نعم من علم بأنها من الدين وأنكرها يكون نجسا وما دل على أنهم من النواصب لا يدل على النجاسة لما عرفت من أن الناصب بقول مطلق لا يكون نجسا، بل الناصب لأهل البيت نجس.
وأما الآية الشريفة: فمضافا إلى أن الرجس لم يثبت كونه بمعنى النجاسة: إن المؤمن يطلق على معنيين: الأول: المقر بالولاية، الثاني: المصداق لغيرها كما تشهد له الآية (2) الشريفة (قالت الأعراب آمنا... إلى آخره) فلا تدل على نجاسة غير المقر بالولاية.
فتحصل: أنه لا دليل على نجاستهم، فيرجع إلى ما تقتضيه أصالة الطهارة