____________________
نجاستهم.
السادسة (1): صحيح إبراهيم بن أبي محمود: قلت للرضا (عليه السلام):
الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال (عليه السلام): لا بأس تغسل يديها.
وفيه: أن السؤال إنما يكون عن القضية المعينة الخارجية وهي الجارية التي تخدمه (عليه السلام)، وحيث إن حال هذا الاستخدام مجهول من حيث إنه كان باختياره أو باختيار السلطان الجائر وكان مجبورا على ذلك، فالواقعة مجملة لا يمكن الاستدلال بها فتأمل.
السابعة: ما دل على جواز تغسيل النصراني للمسلم:
كموثق عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه... إلى آخره. ونحوه خبر (3) ابن خالد. وقد عمل الأصحاب بهما.
ولكن يرد على الاستدلال بهما: أن نجاستهم لا تنافي صحة الغسل، إذ يمكن أن يكون الوجه في الصحة العفو عن هذه النجاسة أو عدم تنجس الماء المستعمل في الغسل ولا بدن الميت من مباشرته. وتمام الكلام في محله.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على طهارة الكافر كي يعارض ما دل على نجاسته، وعلى فرض التنزل وتسليم الدلالة فجميع الطوائف سوى الطائفة الأخيرة
السادسة (1): صحيح إبراهيم بن أبي محمود: قلت للرضا (عليه السلام):
الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال (عليه السلام): لا بأس تغسل يديها.
وفيه: أن السؤال إنما يكون عن القضية المعينة الخارجية وهي الجارية التي تخدمه (عليه السلام)، وحيث إن حال هذا الاستخدام مجهول من حيث إنه كان باختياره أو باختيار السلطان الجائر وكان مجبورا على ذلك، فالواقعة مجملة لا يمكن الاستدلال بها فتأمل.
السابعة: ما دل على جواز تغسيل النصراني للمسلم:
كموثق عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه... إلى آخره. ونحوه خبر (3) ابن خالد. وقد عمل الأصحاب بهما.
ولكن يرد على الاستدلال بهما: أن نجاستهم لا تنافي صحة الغسل، إذ يمكن أن يكون الوجه في الصحة العفو عن هذه النجاسة أو عدم تنجس الماء المستعمل في الغسل ولا بدن الميت من مباشرته. وتمام الكلام في محله.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على طهارة الكافر كي يعارض ما دل على نجاسته، وعلى فرض التنزل وتسليم الدلالة فجميع الطوائف سوى الطائفة الأخيرة