____________________
ومن ما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المسالك من التردد في الحاق ما يتخلف في القلب والكبد.
ثم إن المشهور نجاسة دم المذبوح إذا رجع إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو، بل بلا خلاف يعرف إلا عن شارح الدروس حيث قال: إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته، وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم، والأقوى ما اختاره المشهور.
ويشهد له صحيح (1) الشحام: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. إذ الظاهر منه اعتبار خروجه على النحو المتعارف. هذا في صورة عدم الخروج، وأما لو خرج ورجع فلا ينبغي الشك في نجاسته للأدلة المتقدمة في نجاسة الدم.
فروع: الأول: العلقة المستحيلة من المني نجسة من غير خلاف يعرف إلا عن صاحب الحدائق ره حيث جزم بالطهارة، وعن الشهيد في الذكرى والمقدس الأردبيلي وكاشف اللثام: التردد في النجاسة.
واستدل للنجاسة: بالاجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف، وبأن العلقة دم حيوان له نفس.
وفيهما نظر: أما الاجماع: فلأن المحصل منه في أمثال المقام مما يحتمل بل يظن أن يكون مدرك المجمعين، ما بأيدينا؟ مما استدل به على نجاسة دم ذي النفس مطلقا غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة.
وأما الثاني: فقد عرفت أنه لا دليل على عموم ثبوت النجاسة لدم ذي النفس السائلة، مع أنه لو سلم دلالة تلك الأدلة على ذلك، شمولها للدم المتكون في الحيوان الذي لا يعد جزء من أجزائه محل اشكال. فالحكم بالنجاسة غير ظاهر، وعلى فرض
ثم إن المشهور نجاسة دم المذبوح إذا رجع إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو، بل بلا خلاف يعرف إلا عن شارح الدروس حيث قال: إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته، وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم، والأقوى ما اختاره المشهور.
ويشهد له صحيح (1) الشحام: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. إذ الظاهر منه اعتبار خروجه على النحو المتعارف. هذا في صورة عدم الخروج، وأما لو خرج ورجع فلا ينبغي الشك في نجاسته للأدلة المتقدمة في نجاسة الدم.
فروع: الأول: العلقة المستحيلة من المني نجسة من غير خلاف يعرف إلا عن صاحب الحدائق ره حيث جزم بالطهارة، وعن الشهيد في الذكرى والمقدس الأردبيلي وكاشف اللثام: التردد في النجاسة.
واستدل للنجاسة: بالاجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف، وبأن العلقة دم حيوان له نفس.
وفيهما نظر: أما الاجماع: فلأن المحصل منه في أمثال المقام مما يحتمل بل يظن أن يكون مدرك المجمعين، ما بأيدينا؟ مما استدل به على نجاسة دم ذي النفس مطلقا غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة.
وأما الثاني: فقد عرفت أنه لا دليل على عموم ثبوت النجاسة لدم ذي النفس السائلة، مع أنه لو سلم دلالة تلك الأدلة على ذلك، شمولها للدم المتكون في الحيوان الذي لا يعد جزء من أجزائه محل اشكال. فالحكم بالنجاسة غير ظاهر، وعلى فرض