____________________
المقام وإن كان يقتضي ذلك، إلا أن ما دل على مشروعية التيمم عند الخوف في المقام يأبى عنه، فإن الأمر بالتيمم عند الخوف في الصحيحين إنما وقع في سياق الأمر به لدى القروح والجروح، وحيث إنه لا ريب في كون الثاني حكما واقعيا فكذلك الأول.
وأما دعوى لزوم اجتماع المثلين فيما إذا خاف الضرر أو اعتقده، وكان في الواقع كذلك فممنوعة، إذ اللازم فيه حينئذ هو اجتماع جهتين لمشروعية التيمم، ولا محذور في ذلك، كما لو فقد الماء وكان استعمال الماء مضرا بحاله، فإنه لا يلزم من ذلك اجتماع المثلين، بل لازمه مشروعية التيمم من جهتين.
وبذلك ظهر مستند القول الثاني، والجواب عنه، وأما صحيح (1) ابن سنان حيث سأل أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال (عليه السلام): يتيمم ويصلي، فإذا آمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. فهو غير ما نحن فيه، وإنما يدل على لزوم الإعادة بعد ارتفاع العذر، وسيجئ تنقيح القول في تلك المسألة.
فتحصل: أن الأقوى هو الأول.
وإذا توضأ مع اعتقاد الضرر أو خوفه، فبناء على المختار من صحة الوضوء مع تحمل الضرر كما عرفت صح وضوؤه في صورة تبين العدم كما هو واضح، وأما بناء على عدم الصحة في تلك المسألة، فإن كان المستند هي النصوص الخاصة الآمرة بالتيمم مع الخوف، لم يصح في المقام، لما عرفت من أن الظاهر من تلك النصوص كون الخوف موضوعا لمشروعية التيمم، وانتقال الفرض إليه وإن لم يكن في الواقع كذلك، وإن كان المستند هو حديث لا ضرر فيصح في المقام لعدم كون الوضوء ضرريا على الفرض، وأما إن كان المستند هو أن استعمال الماء بما أنه اضرار بالنفس فهو حرام فلا يجوز
وأما دعوى لزوم اجتماع المثلين فيما إذا خاف الضرر أو اعتقده، وكان في الواقع كذلك فممنوعة، إذ اللازم فيه حينئذ هو اجتماع جهتين لمشروعية التيمم، ولا محذور في ذلك، كما لو فقد الماء وكان استعمال الماء مضرا بحاله، فإنه لا يلزم من ذلك اجتماع المثلين، بل لازمه مشروعية التيمم من جهتين.
وبذلك ظهر مستند القول الثاني، والجواب عنه، وأما صحيح (1) ابن سنان حيث سأل أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال (عليه السلام): يتيمم ويصلي، فإذا آمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. فهو غير ما نحن فيه، وإنما يدل على لزوم الإعادة بعد ارتفاع العذر، وسيجئ تنقيح القول في تلك المسألة.
فتحصل: أن الأقوى هو الأول.
وإذا توضأ مع اعتقاد الضرر أو خوفه، فبناء على المختار من صحة الوضوء مع تحمل الضرر كما عرفت صح وضوؤه في صورة تبين العدم كما هو واضح، وأما بناء على عدم الصحة في تلك المسألة، فإن كان المستند هي النصوص الخاصة الآمرة بالتيمم مع الخوف، لم يصح في المقام، لما عرفت من أن الظاهر من تلك النصوص كون الخوف موضوعا لمشروعية التيمم، وانتقال الفرض إليه وإن لم يكن في الواقع كذلك، وإن كان المستند هو حديث لا ضرر فيصح في المقام لعدم كون الوضوء ضرريا على الفرض، وأما إن كان المستند هو أن استعمال الماء بما أنه اضرار بالنفس فهو حرام فلا يجوز