____________________
أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل وقال: لا بد من الغسل.
فإن هذه الطائفة تعارض ما تقدم بناء على ما هو الحق من عدم الفرق في جواز التيمم بين كونه محدثا بالحدث الأصغر أو الأكبر.
ولكن يرد على الطائفة الأولى: أنها إنما تدل على انتقال الفرض من الوضوء التام إلى وضوء الجبيرة، وهي إنما تختص بما إذا لم يتضرر من غسل الموضع الصحيح لعموم حديث لا ضرر، وتدل على أنه في ذلك المورد وضوءه الواجب هو وضوء الجبيرة.
وما ذكرناه من الأدلة لا تدل على انتقال الفرض في ذلك المورد إلى التيمم، فإنها إنما تدل على الانتقال إليه عند التضرر من الوضوء الواجب، فتلك النصوص تكون لها نحو حكومة على هذه الأدلة، فتكون النتيجة أن الانتقال إلى التيمم إنما يكون فيما إذا كان وضوء الجبيرة أيضا مضرا.
وأما الطائفة الثانية: فعن الشيخ في الخلاف، والمفيد في المقنعة، والصدوق في الهداية، وصاحب الوسائل والنراقي في مستنده: القول بوجوب الغسل على من أجنب متعمدا دون غيره جمعا بين النصوص، بقرينة مرفوع (1) علي بن أحمد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن مجدور أصابته جنابة قال (عليه السلام): إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.
ونحوه مرفوع (2) إبراهيم بن هاشم.
وفيه: أن المرفوعين ضعيفان: للارسال، واعراض المشهور عنهما، مضافا إلى أن الثاني مقطوع، والأول مخالف لظاهر الكتاب والسنة المعتضد بالقواعد العقلية
فإن هذه الطائفة تعارض ما تقدم بناء على ما هو الحق من عدم الفرق في جواز التيمم بين كونه محدثا بالحدث الأصغر أو الأكبر.
ولكن يرد على الطائفة الأولى: أنها إنما تدل على انتقال الفرض من الوضوء التام إلى وضوء الجبيرة، وهي إنما تختص بما إذا لم يتضرر من غسل الموضع الصحيح لعموم حديث لا ضرر، وتدل على أنه في ذلك المورد وضوءه الواجب هو وضوء الجبيرة.
وما ذكرناه من الأدلة لا تدل على انتقال الفرض في ذلك المورد إلى التيمم، فإنها إنما تدل على الانتقال إليه عند التضرر من الوضوء الواجب، فتلك النصوص تكون لها نحو حكومة على هذه الأدلة، فتكون النتيجة أن الانتقال إلى التيمم إنما يكون فيما إذا كان وضوء الجبيرة أيضا مضرا.
وأما الطائفة الثانية: فعن الشيخ في الخلاف، والمفيد في المقنعة، والصدوق في الهداية، وصاحب الوسائل والنراقي في مستنده: القول بوجوب الغسل على من أجنب متعمدا دون غيره جمعا بين النصوص، بقرينة مرفوع (1) علي بن أحمد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن مجدور أصابته جنابة قال (عليه السلام): إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.
ونحوه مرفوع (2) إبراهيم بن هاشم.
وفيه: أن المرفوعين ضعيفان: للارسال، واعراض المشهور عنهما، مضافا إلى أن الثاني مقطوع، والأول مخالف لظاهر الكتاب والسنة المعتضد بالقواعد العقلية