____________________
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ومثله ما في سورة النساء لكن صدره (1) (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى) الخ.
وقد أوردوا على نظمها بحسب فهمنا من الاشكال وجوها، أغلبها موهونة، والعمدة منها: إن الله تعالى جمع بين أمور أربعة عطف بعضها على بعض ب (أو) المقتضية لاستقلال كل منها في ترتب الجزاء وهو الأمر بالتيمم عليه، مع أن المجئ من الغائط، وما عطف عليه من أسباب وجوب الطهارة والمرض والسفر سببان لإباحة التيمم، ولو لم يجتمع أحد الأولين مع أحد الأخيرين لم يترتب الجزاء.
وقد أجاب عنه القاضي البيضاوي في تفسيره: بأن وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب، والحال المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر، والجنب - لما سبق ذكره - اقتصر على بيان حاله، والمحدث لما لم يجر له ذكر ذكر أسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض، واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العدد مجملا، فكأنه قال: وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر، أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا.
وفيه: مضافا إلى ما ستعرف من ذكر المحدث كالجنب في صدر الآية أيضا، أنه قد ثبت عندنا من الأخبار الواردة في تفسير الآية الشريفة أن الملامسة كناية عن الجماع.
وعن جماعة الجواب عنه بأن أو في أو جاء أحد الخ بمعنى الواو نظير قوله
وقد أوردوا على نظمها بحسب فهمنا من الاشكال وجوها، أغلبها موهونة، والعمدة منها: إن الله تعالى جمع بين أمور أربعة عطف بعضها على بعض ب (أو) المقتضية لاستقلال كل منها في ترتب الجزاء وهو الأمر بالتيمم عليه، مع أن المجئ من الغائط، وما عطف عليه من أسباب وجوب الطهارة والمرض والسفر سببان لإباحة التيمم، ولو لم يجتمع أحد الأولين مع أحد الأخيرين لم يترتب الجزاء.
وقد أجاب عنه القاضي البيضاوي في تفسيره: بأن وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب، والحال المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر، والجنب - لما سبق ذكره - اقتصر على بيان حاله، والمحدث لما لم يجر له ذكر ذكر أسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض، واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العدد مجملا، فكأنه قال: وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر، أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا.
وفيه: مضافا إلى ما ستعرف من ذكر المحدث كالجنب في صدر الآية أيضا، أنه قد ثبت عندنا من الأخبار الواردة في تفسير الآية الشريفة أن الملامسة كناية عن الجماع.
وعن جماعة الجواب عنه بأن أو في أو جاء أحد الخ بمعنى الواو نظير قوله