____________________
يشهد للأول عموم حديث (1) (لا ضرر) وقوله تعالى (2) (وإن كنتم مرضى)، ونصوص المجدور.
ودعوى عدم شمول دليل نفي الضرر لموارد الجهل به، إذ الوقوع في الضرر فيها ليس مستندا إلى الحكم الشرعي ليرفع به، بل منشأه جهل المكلف بالضرر واعتقاده عدم الضرر، ولذا لو لم يحكم الشارع به لأتى به المكلف لاعتقاد عدم الضرر، مندفعة: بأن ظاهر الحديث رفع كل حكم كان ضرريا بنفسه أو بامتثاله، ولا يكون ناظرا إلى الضرر الشخصي الخارجي، وأنه من أي شئ نشأ، ومعلوم أن الأحكام الشرعية في موارد الجهل بالضرر كوجوب الوضوء لو ثبتت لصدق عليها أنها أحكام ضررية مجعولة في الشريعة، وعليه فدليل نفي الضرر يدل على انتفائها.
وأما دعوى: أنه لا امتنان في شموله لموارد الجهل فلا يكون شاملا لها لكونه واردا في مقام الامتنان فممنوعة، فإنه يكفي في كونه امتنانيا جريانه في أمثال المقام، مما لازمه صحة التيمم واجزائه.
فإن قلت: إن ظاهر النصوص الواردة في موارد خاصة كالمجدور وغيره كون الموضوع هو اعتقاد الضرر أو خوفه لا مطلق الضرر.
قلت: إن ظاهر هذه النصوص وإن كان ذلك إلا أن مقتضى حديث (لا ضرر) والآية الشريفة وغيرهما من الأدلة كون الموضوع هو الضرر الواقعي، والجمع بينهما قد عرفت في المسألة السابقة أنه يقتضي الالتزام بكون كل واحد منهما موضوعا مستقلا.
فتحصل: أن الأظهر هي صحة التيمم مع تأتي قصد القربة منه.
ودعوى عدم شمول دليل نفي الضرر لموارد الجهل به، إذ الوقوع في الضرر فيها ليس مستندا إلى الحكم الشرعي ليرفع به، بل منشأه جهل المكلف بالضرر واعتقاده عدم الضرر، ولذا لو لم يحكم الشارع به لأتى به المكلف لاعتقاد عدم الضرر، مندفعة: بأن ظاهر الحديث رفع كل حكم كان ضرريا بنفسه أو بامتثاله، ولا يكون ناظرا إلى الضرر الشخصي الخارجي، وأنه من أي شئ نشأ، ومعلوم أن الأحكام الشرعية في موارد الجهل بالضرر كوجوب الوضوء لو ثبتت لصدق عليها أنها أحكام ضررية مجعولة في الشريعة، وعليه فدليل نفي الضرر يدل على انتفائها.
وأما دعوى: أنه لا امتنان في شموله لموارد الجهل فلا يكون شاملا لها لكونه واردا في مقام الامتنان فممنوعة، فإنه يكفي في كونه امتنانيا جريانه في أمثال المقام، مما لازمه صحة التيمم واجزائه.
فإن قلت: إن ظاهر النصوص الواردة في موارد خاصة كالمجدور وغيره كون الموضوع هو اعتقاد الضرر أو خوفه لا مطلق الضرر.
قلت: إن ظاهر هذه النصوص وإن كان ذلك إلا أن مقتضى حديث (لا ضرر) والآية الشريفة وغيرهما من الأدلة كون الموضوع هو الضرر الواقعي، والجمع بينهما قد عرفت في المسألة السابقة أنه يقتضي الالتزام بكون كل واحد منهما موضوعا مستقلا.
فتحصل: أن الأظهر هي صحة التيمم مع تأتي قصد القربة منه.