____________________
القاعدة لتقييده في جملة من الكتب: بالفاحش، وفي أخرى: بما لا يتحمل عادة، وعن الكفاية: دعوى الاتفاق على عدم مشروعيته فيما لا يغير الخلقة ويشوهها.
وعليه فيتعين الاقتصار على المتيقن الذي هو مورد أدلة نفي العسر والحرج والضرر، وفي غيره يرجع إلى دليل الطهارة المائية، فإذا الأقوى تقييد الشين المسوغ للتيمم بما يكون تحمله شاقا وموجبا للحرج أو الضرر.
الثالث: المحكي عن تحرير المصنف ومبسوط الشيخ ومعتبر المحقق: أن المرض اليسير لا يكفي في انتقال الفرض إلى التيمم، وعن الثاني: نفي الخلاف فيه، وعن نهاية المصنف وقواعده وذكرى الشهيد: تعليق الجواز على مطلق المرض، ولا يبعد أن يكون النزاع لفظيا كما يظهر من ملاحظة أدلة الطرفين، فإنه قد استدل للأول بعدم صدق الحرج وانصراف الضرر عنه، واطلاق الآية الشريفة بقرينة مناسبة الحكم والموضوع المغروسة في الأذهان، والاجماع منزل على غير اليسير.
واستدل للثاني: بالحرج وبقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1): لا ضرر ولا ضرار، وبأنه أشد ضررا من الشين الذي سوغوا التيمم له وبعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديدا، فإن أدلة الطرفين ظاهرة في اتفاق الجميع على جواز التيمم في المرض الذي يجري فيه هذه الوجوه دون غيره، وعليه فلا نزاع ولا كلام، فالمرض اليسير الذي لا حرج فيه ولا ضرر، ويطمئن بعدم صيرورته شديدا، لا يكون من مسوغات التيمم كما عرفت، كما أنه لا يسقط به التكليف بالصوم والصلاة من قيام، وبعبارة أخرى: المرض الذي لا يعتد به في العادة لا يكون موجبا لانتقال الفرض إلى التيمم.
وبذلك يظهر حكم زيادة المرض، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة، ولم تكن - ولو
وعليه فيتعين الاقتصار على المتيقن الذي هو مورد أدلة نفي العسر والحرج والضرر، وفي غيره يرجع إلى دليل الطهارة المائية، فإذا الأقوى تقييد الشين المسوغ للتيمم بما يكون تحمله شاقا وموجبا للحرج أو الضرر.
الثالث: المحكي عن تحرير المصنف ومبسوط الشيخ ومعتبر المحقق: أن المرض اليسير لا يكفي في انتقال الفرض إلى التيمم، وعن الثاني: نفي الخلاف فيه، وعن نهاية المصنف وقواعده وذكرى الشهيد: تعليق الجواز على مطلق المرض، ولا يبعد أن يكون النزاع لفظيا كما يظهر من ملاحظة أدلة الطرفين، فإنه قد استدل للأول بعدم صدق الحرج وانصراف الضرر عنه، واطلاق الآية الشريفة بقرينة مناسبة الحكم والموضوع المغروسة في الأذهان، والاجماع منزل على غير اليسير.
واستدل للثاني: بالحرج وبقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1): لا ضرر ولا ضرار، وبأنه أشد ضررا من الشين الذي سوغوا التيمم له وبعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديدا، فإن أدلة الطرفين ظاهرة في اتفاق الجميع على جواز التيمم في المرض الذي يجري فيه هذه الوجوه دون غيره، وعليه فلا نزاع ولا كلام، فالمرض اليسير الذي لا حرج فيه ولا ضرر، ويطمئن بعدم صيرورته شديدا، لا يكون من مسوغات التيمم كما عرفت، كما أنه لا يسقط به التكليف بالصوم والصلاة من قيام، وبعبارة أخرى: المرض الذي لا يعتد به في العادة لا يكون موجبا لانتقال الفرض إلى التيمم.
وبذلك يظهر حكم زيادة المرض، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة، ولم تكن - ولو