____________________
وأورد على هذا القول: بأن طائفتين من النصوص تدلان على عدم انتقال الفرض إلى التيمم في جميع الفروض المذكورة، الأولى: ما دل على أن من على بعض مواضع وضوئه جرح أو قرح يتعذر عليه استعمال الماء بغسله يجب عليه وضوء الجبيرة كصحيح (1) الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيه فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال (عليه السلام): إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. ونحوه غيره.
الثانية: ما دل على لزوم الغسل على من أصابته جنابة وإن أصابه ما أصابه، كصحيح (2) عبد الله بن سليمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) يغتسل وإن أصابه ما أصابه. قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم:
احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك! فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.
وصحيح (3) ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال (عليه السلام):
يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال (عليه السلام): اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. وذكر أبو عبد الله (عليه السلام):
الثانية: ما دل على لزوم الغسل على من أصابته جنابة وإن أصابه ما أصابه، كصحيح (2) عبد الله بن سليمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) يغتسل وإن أصابه ما أصابه. قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم:
احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك! فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.
وصحيح (3) ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال (عليه السلام):
يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال (عليه السلام): اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. وذكر أبو عبد الله (عليه السلام):