____________________
أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذابح أو لم يذكه. لأن خبر زرارة لا يكون حاكما عليه، إذ المراد من ما يؤكل لحمه بقرينة مقابلته بما حرم أكله هو ما أحل أكله لا ما خلق له، فالأمر يدور بين حمل أخبار النجاسة على استحباب التجنب، وبين ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى بول الدواب في الموثقة المسوقة لاعطاء الضابط التي كادت تكون نصا في العموم، ولا ريب أن الأول أهون لقوة ظهور الموثقة في العموم، ومضمونها بعمومه من القواعد المسلمة بين الأصحاب.
وفيه: أن الاشكال الثاني على الجواب الأول وإن كان لا يرد عليه، إلا أن الاشكال الأول وارد إذ ظهور الموثقة في العموم وإن كان قويا إلا أنه لظهور تلك النصوص التي تكون أخص منها في النجاسة ترفع اليد عنه.
الثالث: دلالة جملة من النصوص على طهارة أبوالها بالخصوص كرواية (1) أبي الأغر النخاس: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدهما برجله أو يده فينضح على ثيابي (أو ثوبي) فأصبح فأرى أثره فيه، فقال (عليه السلام): ليس عليك شئ.
ورواية (2) المعلي بن خنيس وابن أبي يعفور: كنا في جنازة وقدامنا حمار فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام):
فأخبرناه فقال: ليس عليكم بأس. فلأجل هذه الروايات تحمل أخبار النجاسة على استحباب التجنب.
وقد أجاب عن هذا صاحب المدارك: بضعف سند الروايتين، لأن الأولى من رواتها أبو الأغر وهو مجهول، ومن جملة رجال الثانية الحكم بن مسكين وهو مجهول،
وفيه: أن الاشكال الثاني على الجواب الأول وإن كان لا يرد عليه، إلا أن الاشكال الأول وارد إذ ظهور الموثقة في العموم وإن كان قويا إلا أنه لظهور تلك النصوص التي تكون أخص منها في النجاسة ترفع اليد عنه.
الثالث: دلالة جملة من النصوص على طهارة أبوالها بالخصوص كرواية (1) أبي الأغر النخاس: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدهما برجله أو يده فينضح على ثيابي (أو ثوبي) فأصبح فأرى أثره فيه، فقال (عليه السلام): ليس عليك شئ.
ورواية (2) المعلي بن خنيس وابن أبي يعفور: كنا في جنازة وقدامنا حمار فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام):
فأخبرناه فقال: ليس عليكم بأس. فلأجل هذه الروايات تحمل أخبار النجاسة على استحباب التجنب.
وقد أجاب عن هذا صاحب المدارك: بضعف سند الروايتين، لأن الأولى من رواتها أبو الأغر وهو مجهول، ومن جملة رجال الثانية الحكم بن مسكين وهو مجهول،