____________________
يكون من جهة الشبهة الحكمية، وأخرى يكون من جهة الشبهة الموضوعية.
فإن كانت الشبهة موضوعية، فإن علم قبوله للتذكية على كل حال وشك في حليته وحرمته يحكم بالحلية لقاعدة الحل، وإن شك في قبوله للتذكية فإن كان من جهة احتمال عروض المانع كما إذا شك في حلية الغنم المذكى لأجل احتمال صيرورته جلالا، فيحكم بالحلية أيضا لاستصحاب عدم عروض المانع.
وأما إن كان الشك في قبوله التذكية من جهة الشك في أنه من القسم الذي يقبل التذكية كالغنم، أو من القسم الذي لا يقبل التذكية كالكلب، فبناء على القول بوجود عموم يدل على قبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل، ولعله الصحيح (1) كما ادعاه صاحب الجواهر (ره) وبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي كما هو الحق يحكم بالحلية أيضا إذ استصحاب عدم تحقق العنوان الذي خرج عن العموم يدخله في العموم، ويحكم بقبوله التذكية، فلا يجري استصحاب عدم التذكية.
وأما لو أنكرنا أحد الأمرين، فإن كانت التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة بلا دخل لشئ آخر فيه، فلا يبقى شك في التذكية، وفي حليته وحرمته يرجع إلى قاعدة الحل.
وإن كانت عبارة عن الأفعال الخاصة عن خصوصية في المحل بنحو الشرطية أو الشطرية، فبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يجري استصحاب عدم الخصوصية فيحكم بعدم تحقق التذكية والحرمة، وأما بناء على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي فلا يجري استصحاب عدم التذكية، فيحكم بالحلية لأصالتها.
واستصحاب عدم تحقق المجموع لا يجري لعدم كونه أمرا آخر وراء الأجزاء،
فإن كانت الشبهة موضوعية، فإن علم قبوله للتذكية على كل حال وشك في حليته وحرمته يحكم بالحلية لقاعدة الحل، وإن شك في قبوله للتذكية فإن كان من جهة احتمال عروض المانع كما إذا شك في حلية الغنم المذكى لأجل احتمال صيرورته جلالا، فيحكم بالحلية أيضا لاستصحاب عدم عروض المانع.
وأما إن كان الشك في قبوله التذكية من جهة الشك في أنه من القسم الذي يقبل التذكية كالغنم، أو من القسم الذي لا يقبل التذكية كالكلب، فبناء على القول بوجود عموم يدل على قبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل، ولعله الصحيح (1) كما ادعاه صاحب الجواهر (ره) وبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي كما هو الحق يحكم بالحلية أيضا إذ استصحاب عدم تحقق العنوان الذي خرج عن العموم يدخله في العموم، ويحكم بقبوله التذكية، فلا يجري استصحاب عدم التذكية.
وأما لو أنكرنا أحد الأمرين، فإن كانت التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة بلا دخل لشئ آخر فيه، فلا يبقى شك في التذكية، وفي حليته وحرمته يرجع إلى قاعدة الحل.
وإن كانت عبارة عن الأفعال الخاصة عن خصوصية في المحل بنحو الشرطية أو الشطرية، فبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يجري استصحاب عدم الخصوصية فيحكم بعدم تحقق التذكية والحرمة، وأما بناء على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي فلا يجري استصحاب عدم التذكية، فيحكم بالحلية لأصالتها.
واستصحاب عدم تحقق المجموع لا يجري لعدم كونه أمرا آخر وراء الأجزاء،