____________________
وإسحاق بن عمار، وقال الشيخ: إنه فطحي.
ويرد عليه: أن الأولى رويت بطريقين: أحدهما ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر، وهذا السند معتبر لما عنه في مشيخته، كلما كان فيه عن أبي الأغر النخاس فقد رويته عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير، عن أبي الأغر. ورواية الرجلين عنه مضافا إلى أنها نوع اعتماد ووثوق به، تجعل الرواية بحكم الصحيح للاجماع على تصحيح ما يصح عنهما.
وأما الثانية: فهي حسنة، لأن الظاهر أن الحكم حسن، لأن ظاهر كلام الشيخ والنجاشي أنه إمامي، وإذا انضم إليه رواية ابن أبي عمير والحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع وغيرهما من الأجلة عنه، وكونه كثير الرواية، وكونه صاحب كتب متعددة، اندرج الخبر في الحسان، وعن الشهيد (ره): أنه لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فإنا أعمل على روايته.
فتحصل: أن الأقوى كون الروايتين يعتمد عليهما، وبهما ترفع اليد عن ظهور أخبار النجاسة فيها، ويؤيد الحكم بالطهارة. صحيح (1) الحلبي عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها. وقريب منه رواية (2) أبي مريم، ورواية (3) عبد الأعلى في الحمير والبغال، فإنها بضميمة الاجماع على عدم الفرق بين البول والروث تدل على طهارة بولها أيضا، والتفصيل بينهما فيها محمول على اختلاف مراتب الكراهة.
ثم إن المشهور بين الأصحاب - بل عن غير واحد -: دعوى نفي الخلاف فيه
ويرد عليه: أن الأولى رويت بطريقين: أحدهما ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر، وهذا السند معتبر لما عنه في مشيخته، كلما كان فيه عن أبي الأغر النخاس فقد رويته عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير، عن أبي الأغر. ورواية الرجلين عنه مضافا إلى أنها نوع اعتماد ووثوق به، تجعل الرواية بحكم الصحيح للاجماع على تصحيح ما يصح عنهما.
وأما الثانية: فهي حسنة، لأن الظاهر أن الحكم حسن، لأن ظاهر كلام الشيخ والنجاشي أنه إمامي، وإذا انضم إليه رواية ابن أبي عمير والحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع وغيرهما من الأجلة عنه، وكونه كثير الرواية، وكونه صاحب كتب متعددة، اندرج الخبر في الحسان، وعن الشهيد (ره): أنه لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فإنا أعمل على روايته.
فتحصل: أن الأقوى كون الروايتين يعتمد عليهما، وبهما ترفع اليد عن ظهور أخبار النجاسة فيها، ويؤيد الحكم بالطهارة. صحيح (1) الحلبي عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها. وقريب منه رواية (2) أبي مريم، ورواية (3) عبد الأعلى في الحمير والبغال، فإنها بضميمة الاجماع على عدم الفرق بين البول والروث تدل على طهارة بولها أيضا، والتفصيل بينهما فيها محمول على اختلاف مراتب الكراهة.
ثم إن المشهور بين الأصحاب - بل عن غير واحد -: دعوى نفي الخلاف فيه