____________________
الأصحاب في الحكم بالنجاسة إلى الحسنة حتى يقال بترجيحها لكونها مشهورة، بل الظاهر أن الموثقة من الروايات المشهورة، أن ذلك أنما يتم لو لم يمكن الجمع العرفي بينهما، ولا يكون أحدهما أقوى دلالة من الآخر في مورد التعارض، وفي ما نحن فيه يمكن ذلك لأنه لو قدم الحسن يلزم أن يكون تقييد الحكم في الموثقة بالطيران من دون مدخلية له في احراز موضوعه، وكون المدار على حلية أكل اللحم وحرمته وهو مستهجن عرفا، وهذا بخلاف تخصيص الحسنة بها كما لا يخفى.
ولو سلم عدم الاستهجان لكن لا شبهة في أقوائية دلالة الموثقة لهذه الجهة، مضافا إلى ندرة بول الطير المأكول اللحم، بل عن المحقق البغدادي (ره): العلم بعدم البول لغير الخفاش، وعليه فالموثقة نص في بول الطير غير مأكول اللحم، والحسنة ظاهرة فيه، فتقدم الأولى بلا كلام.
ودعوى الشيخ الأعظم الأنصاري (ره): أن العمل على المشهور لموثقة (1) عمار خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يؤكل لحمه. حيث علل الطهارة بأكل اللحم لا بالطيران، مندفعة أولا: بما عن الشيخ (ره) روايتها باسقاط لفظ الخرء، وثانيا: أنه يحتمل أن يكون الطيران مانعا عن النجاسة، والتعليل به إنما يصح مع وجود المقتضي لها وهو حرمة أكل اللحم، وأما مع عدمه فالمتعين أو الأولى العليل به لا بوجود المانع، فالموثقة جارية هذا المجرى.
فتحصل: أن الأقوى إن البول والخرء من الطيور المحرمة لا يحكم عليهما بالنجاسة، وإن كان الأحوط الاجتناب.
هذا في غير الخفاش، وأما هو فقد اختار الشيخ (ره) نجاسة بوله مع أنه قائل بعدم نجاسة بول غير المأكول من الطير، وكيف كان فقد ورد فيه روايتان إحداهما
ولو سلم عدم الاستهجان لكن لا شبهة في أقوائية دلالة الموثقة لهذه الجهة، مضافا إلى ندرة بول الطير المأكول اللحم، بل عن المحقق البغدادي (ره): العلم بعدم البول لغير الخفاش، وعليه فالموثقة نص في بول الطير غير مأكول اللحم، والحسنة ظاهرة فيه، فتقدم الأولى بلا كلام.
ودعوى الشيخ الأعظم الأنصاري (ره): أن العمل على المشهور لموثقة (1) عمار خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يؤكل لحمه. حيث علل الطهارة بأكل اللحم لا بالطيران، مندفعة أولا: بما عن الشيخ (ره) روايتها باسقاط لفظ الخرء، وثانيا: أنه يحتمل أن يكون الطيران مانعا عن النجاسة، والتعليل به إنما يصح مع وجود المقتضي لها وهو حرمة أكل اللحم، وأما مع عدمه فالمتعين أو الأولى العليل به لا بوجود المانع، فالموثقة جارية هذا المجرى.
فتحصل: أن الأقوى إن البول والخرء من الطيور المحرمة لا يحكم عليهما بالنجاسة، وإن كان الأحوط الاجتناب.
هذا في غير الخفاش، وأما هو فقد اختار الشيخ (ره) نجاسة بوله مع أنه قائل بعدم نجاسة بول غير المأكول من الطير، وكيف كان فقد ورد فيه روايتان إحداهما