____________________
كمصحح (1) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال (عليه السلام): اغسله، وإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه.
وصحيح (2) الحلبي عنه (عليه السلام): لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها.
ومضمر سماعة (3) سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس، فقال كأبوال الانسان. ونحوها غيرها.
وأجيب عنها بوجوه: الأول: إنه لمعارضة هذه الروايات مع ما يدل على طهارة بول كل ما يؤكل لحمه الشامل للدواب الثلاث تحمل هذه النصوص على استحباب الغسل والتجنب.
وفيه: أولا: أن هذه الروايات أخص من تلك الأخبار، ولا ريب في تقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق، وثانيا: أن رواية زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل. تكون شاهدة للجمع، وتبين أن المراد من ما يؤكل لحمه - الذي جعل موضوعا في تلك الأخبار - هو ما خلق للأكل، فلا تشمل الدواب المعدة للزينة والركوب.
الثاني: ما ذكره المحقق الهمداني (ره) وهو: أن ما ذكر لا يتم في موثق ابن (4) بكير فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيب عن
وصحيح (2) الحلبي عنه (عليه السلام): لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها.
ومضمر سماعة (3) سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس، فقال كأبوال الانسان. ونحوها غيرها.
وأجيب عنها بوجوه: الأول: إنه لمعارضة هذه الروايات مع ما يدل على طهارة بول كل ما يؤكل لحمه الشامل للدواب الثلاث تحمل هذه النصوص على استحباب الغسل والتجنب.
وفيه: أولا: أن هذه الروايات أخص من تلك الأخبار، ولا ريب في تقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق، وثانيا: أن رواية زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل. تكون شاهدة للجمع، وتبين أن المراد من ما يؤكل لحمه - الذي جعل موضوعا في تلك الأخبار - هو ما خلق للأكل، فلا تشمل الدواب المعدة للزينة والركوب.
الثاني: ما ذكره المحقق الهمداني (ره) وهو: أن ما ذكر لا يتم في موثق ابن (4) بكير فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيب عن