____________________
على ما اختبره جماعة لا يكون له نفس سائلة، وستعرف الاجماع على طهارة البول والخرء مما لا نفس سائله له.
ثم إنه لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع، أو عارضيا كالجلال، وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، بناء على حرمة أكل لحمها كما هي الأقوى إذ يشهد لحرمة الأول: صحيح (1) هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تأكلوا من لحوم الجلالات.
ولحرمة الثاني خبر (2) مسمع عنه (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال (عليه السلام): حرام لحمها.
ولحرمة الثالث: مرفوع (2) ابن سنان: لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة.
وكيف كان: فعدم الفرق بين الأصلي والعارضي في نجاسة البول والغائط كما هو المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، هو الأقوى. ويدل عليه اطلاق النصوص الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه كحسنة ابن سنان المتقدمة.
ودعوى معارضتها باطلاق ما دل على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهما الشامل لحال الجلل والموطوئية، مندفعة أولا: بما عرفت مرارا من أنه (4) في العامين من وجه إذا كان شمول أحدهما لمورد المعارضة بالعموم، والآخر بالاطلاق يقدم العام على المطلق،
ثم إنه لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع، أو عارضيا كالجلال، وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، بناء على حرمة أكل لحمها كما هي الأقوى إذ يشهد لحرمة الأول: صحيح (1) هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تأكلوا من لحوم الجلالات.
ولحرمة الثاني خبر (2) مسمع عنه (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال (عليه السلام): حرام لحمها.
ولحرمة الثالث: مرفوع (2) ابن سنان: لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة.
وكيف كان: فعدم الفرق بين الأصلي والعارضي في نجاسة البول والغائط كما هو المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، هو الأقوى. ويدل عليه اطلاق النصوص الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه كحسنة ابن سنان المتقدمة.
ودعوى معارضتها باطلاق ما دل على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهما الشامل لحال الجلل والموطوئية، مندفعة أولا: بما عرفت مرارا من أنه (4) في العامين من وجه إذا كان شمول أحدهما لمورد المعارضة بالعموم، والآخر بالاطلاق يقدم العام على المطلق،