____________________
الكبير والصغير.
ومنها: ما ورد في السمن والعسل والطعام والشراب تلاقي مع الميتة بأن تموت فيها الفأرة أو الجرد من الأمر بالاجتناب عنها. كصحيح (1) معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرد فقال (عليه السلام): أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله، وأما الزيت فيستصبح به.
وصحيح (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ونحوهما غيرهما.
ومنها ما ورد في المرق من الأمر بإهراقه وغسل اللحم: كخبر (3) السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام): سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، فقال (عليه السلام): يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
ومنها ما تضمن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب: كصحيح (4) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): سألته عن آنية أهل الذمة، فقال (عليه السلام):
لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير.
ومنها ما ورد في (5) الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة من الأمر بإعادة الوضوء وغسل الثوب، إلى غير ذلك مما ورد في الأبواب المتفرقة الدال عليها منطوقا أو مفهوما.
وقد استدل لها بعض الأعاظم بما ورد في نزح البئر لموت الدابة والفاره والطير
ومنها: ما ورد في السمن والعسل والطعام والشراب تلاقي مع الميتة بأن تموت فيها الفأرة أو الجرد من الأمر بالاجتناب عنها. كصحيح (1) معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرد فقال (عليه السلام): أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله، وأما الزيت فيستصبح به.
وصحيح (2) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ونحوهما غيرهما.
ومنها ما ورد في المرق من الأمر بإهراقه وغسل اللحم: كخبر (3) السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام): سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، فقال (عليه السلام): يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
ومنها ما تضمن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب: كصحيح (4) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): سألته عن آنية أهل الذمة، فقال (عليه السلام):
لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير.
ومنها ما ورد في (5) الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة من الأمر بإعادة الوضوء وغسل الثوب، إلى غير ذلك مما ورد في الأبواب المتفرقة الدال عليها منطوقا أو مفهوما.
وقد استدل لها بعض الأعاظم بما ورد في نزح البئر لموت الدابة والفاره والطير