____________________
التصريح فيها بأنه إنما يغسل الظاهر دون الباطن، حيث إن الغسل إذا كان بالماء القليل لا يوجب الطهارة على فرض نجاسة ما في الداخل من الأعيان النجسة.
وكذا لا اشكال في الحكم في الصورة الثانية، ولا خلاف لما عرفت من عدم الدليل على تأثير النجاسات ما لم تخرج، ودعوى استكشاف الكبرى الكلية وهي تنجس كل جسم لاقى مع النجس من الأدلة، مندفعة بأن المستند إن كان هو الأدلة اللفظية، فقد عرفت اختصاصها بما إذا خرج، فالتعدي لا وجه له، وإن كان وقوع التعبير بها في كلمات الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم، فلا يعلم إرادتها من كلماتهم، وإن كان هو العلم بالمناط فهو ينافي الترديد في المورد.
وبالجملة: لم نعرف مستندا للكلية المزبورة.
وتؤيد الطهارة الروايات (1) الواردة في الاستنجاء وفي دم الرعاف.
وأما الصور الثالثة: فقد قام الاجماع والسيرة القطعية على طهارة الباطن بمجرد زوال العين، ويدل عليها مضافا إلى ذلك عدم الدليل على تنجس البواطن بملاقاة النجاسة لاختصاص الأدلة بالظواهر، ودعوى استفادة الكبرى الكلية وهي تنجس كل جسم بملاقاة النجاسة من تتبع النصوص والفتاوى قد عرفت ما فيها آنفا.
ويشهد لها: ما دل على (2) طهارة بلل الفرج مع كون المرأة جنبا، فإنه شامل لما إذا كانت جنابتها بإنزال الرجل في فرجها، بل هو الغالب.
وخبر (3) عبد الحميد عن الإمام الصادق (عليه السلام) الدال على طهارة
وكذا لا اشكال في الحكم في الصورة الثانية، ولا خلاف لما عرفت من عدم الدليل على تأثير النجاسات ما لم تخرج، ودعوى استكشاف الكبرى الكلية وهي تنجس كل جسم لاقى مع النجس من الأدلة، مندفعة بأن المستند إن كان هو الأدلة اللفظية، فقد عرفت اختصاصها بما إذا خرج، فالتعدي لا وجه له، وإن كان وقوع التعبير بها في كلمات الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم، فلا يعلم إرادتها من كلماتهم، وإن كان هو العلم بالمناط فهو ينافي الترديد في المورد.
وبالجملة: لم نعرف مستندا للكلية المزبورة.
وتؤيد الطهارة الروايات (1) الواردة في الاستنجاء وفي دم الرعاف.
وأما الصور الثالثة: فقد قام الاجماع والسيرة القطعية على طهارة الباطن بمجرد زوال العين، ويدل عليها مضافا إلى ذلك عدم الدليل على تنجس البواطن بملاقاة النجاسة لاختصاص الأدلة بالظواهر، ودعوى استفادة الكبرى الكلية وهي تنجس كل جسم بملاقاة النجاسة من تتبع النصوص والفتاوى قد عرفت ما فيها آنفا.
ويشهد لها: ما دل على (2) طهارة بلل الفرج مع كون المرأة جنبا، فإنه شامل لما إذا كانت جنابتها بإنزال الرجل في فرجها، بل هو الغالب.
وخبر (3) عبد الحميد عن الإمام الصادق (عليه السلام) الدال على طهارة