____________________
فتحصل: أن الأقوى هو القول الثالث.
(وهي) على ما في المتن وغيره من جملة من الكتب: (عشرة) أنواع:
الأول والثاني: (البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة) اجماعا كما عن غير واحد حكايته، ولعل نجاستهما من الانسان وبعض أنواع الحيوانات كادت تكون ضرورية. وتشهد لها في البول نصوص مستفيضة كصحيح (1) ابن سنان: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
وفي خبره (2) الآخر: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. ونحوهما غيرهما.
وفي الغائط يتم بالاجماع على عدم الفصل مضافا إلى الاجماع عليه بالخصوص، وإلى نصوص (3) مستفيضة دالة على نجاسة العذرة بناء على شمولها لغائط غير الانسان، ودعوى عدم دلالة الأمر بالغسل على النجاسة لا يعتنى بها لظهوره في كونه ارشادا إليها.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أنواع ما لا يؤكل لحمه وهو الذي يقتضيه اطلاق النصوص.
وعن الإسكافي: القول بطهارة بول الصبي الذكر قبل أكل اللحم أو الطعام، واستدل له بخبر السكوني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه: ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم.
(وهي) على ما في المتن وغيره من جملة من الكتب: (عشرة) أنواع:
الأول والثاني: (البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة) اجماعا كما عن غير واحد حكايته، ولعل نجاستهما من الانسان وبعض أنواع الحيوانات كادت تكون ضرورية. وتشهد لها في البول نصوص مستفيضة كصحيح (1) ابن سنان: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
وفي خبره (2) الآخر: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. ونحوهما غيرهما.
وفي الغائط يتم بالاجماع على عدم الفصل مضافا إلى الاجماع عليه بالخصوص، وإلى نصوص (3) مستفيضة دالة على نجاسة العذرة بناء على شمولها لغائط غير الانسان، ودعوى عدم دلالة الأمر بالغسل على النجاسة لا يعتنى بها لظهوره في كونه ارشادا إليها.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أنواع ما لا يؤكل لحمه وهو الذي يقتضيه اطلاق النصوص.
وعن الإسكافي: القول بطهارة بول الصبي الذكر قبل أكل اللحم أو الطعام، واستدل له بخبر السكوني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه: ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم.