____________________
يدلان على طهارته من مأكول اللحم.
ولكن يرد على دعوى الانصراف: أولا أن ندرة الابتلاء بمني غير الانسان غير ثابتة، بل كثرة الابتلاء بالنسبة إلى بعضه كمني الغنم والحمار والديك وأشباهها محققة، خصوصا للمكاري وأمثاله.
وثانيا: ما مر منا مرارا من أن ندرة الفرد أو ندرة الابتلاء به لا توجب الانصراف المانع من التمسك بالاطلاق، وإنما هو بالنسبة إلى ما إذا كان صدق الطبيعي على فرد خفيا، وأما إذا كان صدقه عليه كصدقه على غيره كما في المقام فلا وجه لدعوى الانصراف، فاطلاق الروايات لا مانع من التمسك به.
وأما قوله (عليه السلام) في موثق عمار: وكل ما أكل لحمه... الخ فلا يشمل المني، لأن العرف يفهمون من لفظ ما يخرج خصوص البول والغائط، ولذا ترى أن الفقهاء الذين هم أهل اللسان ذكروا الرواية في خصوص باب البول والغائط واستدلوا بها في ذلك الباب خاصة وأما موثق ابن بكير فهو إنما يكون في مقام بيان مانعية غير مأكول اللحم ويدل على أن أجزاء مأكول اللحم ليس كأجزاء غيره مما يكون بنفسه مانعا عن الصلاة وكما أنه لا ينافي مع مانعية الدم لأجل نجاسته كذلك لا ينافي مع مانعية المني لأجلها وبالجملة أنه ليس ناظرا إلى الجهات الأخر وإنما يدل على أن أجزاء مأكول اللحم بأنفسها ليست من الموانع فتحصل مما ذكرناه تمامية دلالة المطلقات على النجاسة وعدم المعارض لها.
وأما المقام الثالث فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم طهارة مني ما لا نفس له سائلة وقد استدل عليها باطلاق (1) رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة فإنه كما عرفت سابقا
ولكن يرد على دعوى الانصراف: أولا أن ندرة الابتلاء بمني غير الانسان غير ثابتة، بل كثرة الابتلاء بالنسبة إلى بعضه كمني الغنم والحمار والديك وأشباهها محققة، خصوصا للمكاري وأمثاله.
وثانيا: ما مر منا مرارا من أن ندرة الفرد أو ندرة الابتلاء به لا توجب الانصراف المانع من التمسك بالاطلاق، وإنما هو بالنسبة إلى ما إذا كان صدق الطبيعي على فرد خفيا، وأما إذا كان صدقه عليه كصدقه على غيره كما في المقام فلا وجه لدعوى الانصراف، فاطلاق الروايات لا مانع من التمسك به.
وأما قوله (عليه السلام) في موثق عمار: وكل ما أكل لحمه... الخ فلا يشمل المني، لأن العرف يفهمون من لفظ ما يخرج خصوص البول والغائط، ولذا ترى أن الفقهاء الذين هم أهل اللسان ذكروا الرواية في خصوص باب البول والغائط واستدلوا بها في ذلك الباب خاصة وأما موثق ابن بكير فهو إنما يكون في مقام بيان مانعية غير مأكول اللحم ويدل على أن أجزاء مأكول اللحم ليس كأجزاء غيره مما يكون بنفسه مانعا عن الصلاة وكما أنه لا ينافي مع مانعية الدم لأجل نجاسته كذلك لا ينافي مع مانعية المني لأجلها وبالجملة أنه ليس ناظرا إلى الجهات الأخر وإنما يدل على أن أجزاء مأكول اللحم بأنفسها ليست من الموانع فتحصل مما ذكرناه تمامية دلالة المطلقات على النجاسة وعدم المعارض لها.
وأما المقام الثالث فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم طهارة مني ما لا نفس له سائلة وقد استدل عليها باطلاق (1) رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة فإنه كما عرفت سابقا