____________________
والجعفي والشيخ في غير بول الخشاف وجماعة من المتأخرين، وتدل عليه مصححة (1) أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه. وقريب منها ما نقل عن محمد الجعفي عن جامع البزنطي عنه.
وعن المصنف في المختلف: أنها مخصصة بالخشاف اجماعا، فيخصص بما يشاركه في العلة وهو عدم كونه مأكولا، وليس مراده قياس غير الخشاف به كي يرد عليه أنه باطل، بل الظاهر أن مراده تقديم ما يدل بعمومه على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لتقويته بما يدل على نجاسة بول الخشاف.
ويرد عليه: أنه يتوقف على عدم امكان الجمع العرفي بينهما، وستعرف امكانه.
وفي التذكرة: قول الشيخ (ره) بطهارة ذرق ما يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عمل جمع من المتأخرين والمتقدمين بها، أن عدم عملهم بها يحتمل أن يكون لأجل ترجيح غيرها عليها لا لعدم الاعتماد.
وبذلك يظهر ضعف ما عن ئر: رويت رواية شاذة لا يعول عليها: أن ذرق الطائر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله، فالرواية لوثاقة رجالها، واعتماد الصدوق والشيخ عليها، وعدم ثبوت اعراض غيرهما عنها معتمدة وعليها العمل.
ودعوى أن النسبة بينها وبين حسنة ابن سنان المتقدمة عموم من وجه فتتعارضان ويرجع إلى عموم ما يدل على نجاسة البول والعذرة، مندفعة بأن الرجوع إلى حجة أخرى عند التعارض بين العامين من وجه، مع أنه في نفسه غير تام مطلقا، لأن المحقق في محله أنه إذا كانت دلالة كل واحد منهما بالعموم يتعين الرجوع إلى المرجحات السندية، وهي تقتضي تقديم الموثقة لأوثقية رجالها، ولم يثبت اعتماد
وعن المصنف في المختلف: أنها مخصصة بالخشاف اجماعا، فيخصص بما يشاركه في العلة وهو عدم كونه مأكولا، وليس مراده قياس غير الخشاف به كي يرد عليه أنه باطل، بل الظاهر أن مراده تقديم ما يدل بعمومه على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لتقويته بما يدل على نجاسة بول الخشاف.
ويرد عليه: أنه يتوقف على عدم امكان الجمع العرفي بينهما، وستعرف امكانه.
وفي التذكرة: قول الشيخ (ره) بطهارة ذرق ما يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عمل جمع من المتأخرين والمتقدمين بها، أن عدم عملهم بها يحتمل أن يكون لأجل ترجيح غيرها عليها لا لعدم الاعتماد.
وبذلك يظهر ضعف ما عن ئر: رويت رواية شاذة لا يعول عليها: أن ذرق الطائر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله، فالرواية لوثاقة رجالها، واعتماد الصدوق والشيخ عليها، وعدم ثبوت اعراض غيرهما عنها معتمدة وعليها العمل.
ودعوى أن النسبة بينها وبين حسنة ابن سنان المتقدمة عموم من وجه فتتعارضان ويرجع إلى عموم ما يدل على نجاسة البول والعذرة، مندفعة بأن الرجوع إلى حجة أخرى عند التعارض بين العامين من وجه، مع أنه في نفسه غير تام مطلقا، لأن المحقق في محله أنه إذا كانت دلالة كل واحد منهما بالعموم يتعين الرجوع إلى المرجحات السندية، وهي تقتضي تقديم الموثقة لأوثقية رجالها، ولم يثبت اعتماد